قرار محكمة النقض رقم 314

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 314

رقم القرار 314
تاريخ القرار 11 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 314 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/2977

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاهء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/13 القضية ذات العدد 2019/910 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضا المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم ازة الغير وتصديا الحكم ببراءة المتهم من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرر السيد حم الغزاوي التعرير المكلف القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيدد محمدل جعبق في مستنتجاته . متكمة النمض ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلا والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا شان = سيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار _المطعون فيه علل ماجاء في حيثياته بالبراءة على ان الأفعال التي أقدم عليها المتهم انصبت على عقاره الذي يملكه ويحوزه والتي تمس حيازة المشتكي لعقاره لكن ان إقدام المتهم بفتح باب ونافذة على ارض المشتكي قد الحق ضررا بالمشتكي من خلال التشويش على الحيازة الهادئة وهو ما تناقشه المحكمة مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإبطال . حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعددضة عليها وإعطائها الإثر القانوني الذي تستحقه ولارقابة عليها في ذلك من طرف محكمة _ النقض الا فيا يخص التعليل وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت من جديد ببراءته من ذك فقد اعتمدت ذلك أن منطلق شكاية المشتكي تتعلق بالضرر المادي الذي لحقه من جراء إقدام المتهم على فتح بابا

ونافذة بمنزله على الواجهة المطلة على أرضه وبالتالي فإن الأفعال التي ارتكبها المتهم لا يمكن أن تشكل العناصر التكوينية للجنحة المنصوص عليها في لفصل 570 من القانوني الجنائي على النحو المشار إليه أعلاه ذلك ان الأفعال التي اقدم عليها المتهم انصبت على عقاره الذي لا يملكه وبحوزه ولم يقم بأي فعل يمس حيازة المشتكي لعقاره باعتباران هذا الأخير لايزال يستغل ويتصرف في عقاره وأن فتح الباب على الواجهة المطلة عليه لم يؤثر على هذا التصرف والاستغلال وما لحق المشتكي من ضرر تبعا لذلك لا يدخل في زمرة الأفعال المعاقب عليها بموجب الفصل 570 من ق ج لتخلص المحكمة بكون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في النازلة ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة على غير أساس . لأجله

قضت برفض الطلب ولاداعي لا ستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل Jال رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمس الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة