قرار محكمة النقض رقم 324
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير - دعوى مدنية تابعة أثرها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ) ح .ر ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/02 القضية عدد 2019/714 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم تبعا لمؤاخذة المتهم )س .م من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب اليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المقرر كلف القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة ىتنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : المملكة المغربية نظرا لعريضة النقض المدلى بهالمن طرف الطاعن بواسطة االأستاذ ) ح٠ه( المحامي بعيئة فاس محكمة متكمة أمام النفض والمقبول للترافع النقض . شأن وسيلة النقض المتعلقة الثالثة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه عندما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبتعويض مدني لفائدة الطاعن ( وقضى تصديا ببراءة المطلوب النقض واغفل البث في الدعوى المدنية مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بانعدام التعليل وفساده مما يعرضه _ للنقض والإبطال . بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المواد اعلاه فإنه يتعين أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرته ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني تبعا لإدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب اليه وصرحت ببراءته ما قضى به دون ان يتطرق للدعوى المدنية التابعة يكون قد جاء منعدم التعليل وغير مبني على اساس ( مما يعرضه للنقض والإبطال . لأجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/10/02 القضية عدد 2019/714 مقتضياته المدنية واحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محرة الذى كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المعر بية المجلس الأعلى للسلطة القضائبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.