قرار محكمة النقض رقم 71450
نص القرار التفصيلي
ظروف التخفيف سلطة المحكمة إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وخفضتها إلى حدود ثلاث سنوات بعدما متعت المطلو ب في النقض بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه تكون بذلك قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق . ج الذي لا يشترط أي صيغة في تعليل منح المتهم ظروف التخفيف فجاء قرارها معللا على نحو _ قانوني سليم وتبقى الوسيلة غير أساس . باسم جلالة الملك اللقانون بناء على طلب النقض المرفو العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/02/25 بكتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئناف ستئنافىة برا بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد الدفبيه (2019/422 القاضي مبدئيا بتأييداللحكم الابتدائي المكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم )ص .ع( من أجل نقل المخدرات والاتجار فيها = تسهيل استعمالهه علىقا الغير المشاركة في ذلك وعدم الامتثال بخمس )5( سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدره ها 20. 000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاث )3( سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكر المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط القانونية
شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها بخفضها بعد أن متعت المطلو ب في النقض بظروف التخفيف من دون أن تعلل قرارها بوجه خاص , واعتمدت فقط على ظروفه الاجتماعية وهذا التعليل لا يعتبر من الناحية القانو نية والواقعية تعليلا خاصا طبقا للفصل 146 من ق . م . ج، مما يكون معه تعليلها ناقصا يبقى عرضة للنقض والإبطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة خفضتها إلى حدود ثلاث سنوات بعدما متعت المطلو ) ب في النقض بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه تكون بذلك قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق . ج الذي لا يشترط أي صيغة تعليل منح المتهم ظروف التخفيف فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وتبقى سيلة على غير أساس . أجله
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/17
قضت برفض طلب النقض فو بالر شيدية ضد القرار الصادر عن غر القضية ذات العدد 2019/422 تحمي
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة امنعقا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياض باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : المدلنه السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشاري ين نع ب عبدال سلكريم بوشمال مقررا ولطيفة الها اشيمي ومحمد الضر ب ريف وعزيز زهران وبحضور المامي معام السيك عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.