قرار محكمة النقض رقم 6/653

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/653

رقم القرار 6/653
تاريخ القرار 10 ارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/653 الصادر بتاريخ 10 ارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/14681

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين )ع ط ( بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى بتاريخ 2020/3/10لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/3/3 القضية عدد 2019/231 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بستة اشهرحبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم _ بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني )م٠م( و)اءب ( تعويضا قدره 40.000 وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وافراغه ن محل النزاع مع تحميله الصائر والاجبار الا إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيدالمستشار بوشعيب التقرير المكلذ القضية المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوضعالمحامي العام فيضمستنتجاته دتكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ )م . ص ( المحامي بفيئة أكاديروالمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مندمجة المتخذة من عدم التقيد بقرار الاحالة سوغ تطبيق الفصل 570 ق ج وانعدام التعليل والا ساس ( ذلك أن مصدرة القرار لئن استمعت الشاهد )فع فانها لم ترد على تعليلات الحكم الابتدائي ولم تبرز عناصر فصل المتابعة خاصة الخلسة والتدليس وان الطرف المشتكي غير حائز للمدعى فيه المستغل من طرف عموم افراد القبيلة وهو موضوع مطلب تحفيظ باسم الجماعة السلالية مما ويعرض القرار _للنقض . حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 11/1335 بتاريخ 2018/12/6 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة عدم استكمال اجراءات استدعاء الشاهد )فع وعدم الرد على تعليلات الحكم المستانف

وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لماأيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في ذلك إلى شهادة الشهود محمد )ه محمد )ا( و)ف ع( الذي حيث صرح الاول والثاني أن الحيازة بيد الطرف المشتكي والثالت بانه عاين الطاعن والمتهمين معه في القضية يمنعونه من الحرث تكون من جهة قد استعملت سلطتها تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من التعليل وأبرزت الحيازة المادية وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف بالمنع فضلا على التعدد ومن اخرى قد تقيدت بالنقطة القانون نية لقرار النقض عملا بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية علماان مطلب التحفيظ منصب على الملك وعديم العلاقة بموضوع القضية وبالتالي تبقى الوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ابالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالرباط وكاتت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : بو ىمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط ء وبمحضر المحامي العام السيد الح للنيا ! العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة