قرار محكمة النقض رقم 9/393

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/393

رقم القرار 9/393
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/393 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/15915

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ه . ب ( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 12 مارس 2020 لدى مدير السجن المحلي بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 5 مارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/32. والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة الموصوفة من داخل الميناء بخمس )5( سنوات سجنا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد بر مستنتجاته المملكة المغربية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المعلس الأعلوللسلصة القضائية الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد د رهن الاعتقال . خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/17. ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيهء إلا أن المادة 528 من القانون المذكور ، تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير _ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا

وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التى صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ه ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 5 مارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/32. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة