قرار محكمة النقض رقم 9/414

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/414

رقم القرار 9/414
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/414 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/13435

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )إ ج( بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي الجديدة وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265. القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر سنوات سجنا وبمصادرة باقي الوسائل المستعملة ارتكاب السرقة لفائدة الدولة وبأدائه تضامنا الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني )ع و ( و)أ ص تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا . إن محكمة النقض | المملكة المغرببة بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير اللمكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمده الحيمر مستنتجاته 90 ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور ( تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث إن الطلب موافق ٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التى صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )إ ج( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة