قرار محكمة النقض رقم 9/386

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/386

رقم القرار 9/386
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسى اع( بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بواسطة دفاعه بتاريخ 21و22 فبراير 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 18/2612/63 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والسرقة بالطريق العمومي ووضع أشياء بالطريق العمومي يعوق مرور الناقلات وعرقلة سيرها بهدف مضايقة الرور وحيازة المخدرات والاتجار فيها بعشرسنوات سجنا . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد أحمد لمثنى التقرير المكلف بهفي القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمرفي مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 9/386

الصادربتاريخ 10 مارس 2021 الملف الجنائي رقم 2019/9/6/11944

طبقا للقانون الأعلوللسلصة القضائية في الشكل : الاعتقال النة حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن خلال الأجل = المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ )عح المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون فهومقبول شكلا وفي الموضوع : فيشأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض . المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على التصريحات التمهيدية للمصرحين ) ا٠س ( وزاءب ، أن الطاعن يعتبر عضوا في العصابة التي يتزعمها )رءب ( التي تنشط فيسرقة السيارات باستعمال أسلحة

نارية وأسلحة بيضاء وباستعمال ناقلة ذات محرك وأنه شارك في عدة عمليات للسرقة وبكون تراجعهما في التحقيق الإعدادي عن تصريحاتهما التمهيدية الهدف منه هوإبعاد التهمة عن الطاعن الذي لم يستطع العداوة بينه وبين المصرحين المذكورين . والحال أن التعليل المذكور لا يبرر إدانته من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح وبالطريق العمومي ووضع أشياء بالطريق العمومي يعوق مرور الناقلات وعرقلة سيرها بهدف مضايقة المرور ولا يرقى إلى التعليل السليم من الناحيتين القانونية والواقعية ذلك أن المساطر المرجعية لا تعتبر وسيلة إثبات وما تضمنته من تصريحات لا يرقى إلى درجة الشهادة المعتبرة قانوناء والتي يجب أن تتم بمجلس القضا وبعد أداء اليمين القانونية علما أن المصرحين المذكورين أكدا كشاهدين بالتحقيق أنهمالم يدليا بالتصريحات التمهيدية المنسوبة إليهماء ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالنقطة القانوز نية التي بتت فيها محكمة النقض بعدم استدعائها للمصرحين والشهود وإنما اكتفت بإفادة الوكيل العام للملك بكونهم يقضون عقوبة سجنية. ولم تأخذ بعين الاعتبار إنكاره في سائر _ مراحل الدعوى اقترافه الجرائم المذكورة باستثنا الحيازة والاتجار في المخدرات والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكورلم يجعل ٧ قضى به أساسامن القانون وكان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 554 المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيهاء وحيث إن النقطة القانونية التي بموجبها تم نقض القرار المنقوض بناء على طعن الوكيل العام للملك تعلقت باعتماد المحكمة في براءة الطاعن على إنكاره المتواتر واستبعاد شهادة مصرحي المساطر المرجعية والشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق لكونها غيرذات قيمة قانونية لمتابعتهم من أجل نفس الأفعالء وأن بعضهم نفى صدورها عنه دون أن تعمل على استدعائهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فتكون المحكمة قد أسا عت تطبيق _ القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وقد أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه كان عليها أن تتقيد بالنقطة القانونية المذكورة وذلك باستدعاء أو إحضار المصرحين والشهود طبقا للقانون . وأنها حين اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيهاعلى حالتها دون تقيدها بنقطة الإحالة المذكورة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسى اع الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 14 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 18/2612/63. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة - أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر _ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة