قرار محكمة النقض رقم 9/381

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/381

رقم القرار 9/381
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ تاسع أكتوبر . 2018 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ رابع أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2618/571، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض )مءب( من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر _ مشروع بسنتين حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منهاء إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف بهفي القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 9/381

الصادربتاريخ 10 مارس 2021 الملف الجنائي رقم 2019/9/6/2262

طبقا للقانون . المملكة المغربية نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه فيشأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض ء لمتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه رغم أنه بمعية )رم اعترضا سبيل الضحايا وأشهرا السكين في وجههم واستعملا العنف في حقهم وقاما بسلبهم ما بحوزتهم من أغراض وأن المطلوب في النقض كان متحوزا بسكين بالشارع ٤ العام ولم يدل بأي مبرر مشروع لحيازته والمحكمة بعدم تبريرها ما ذهبت إليه بحيثيات مقنعة ومبنية على أساس قانوني سليم جعلت قرارها منعدم التعليل الموجب للنقض _ والإبطال لكن . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته . وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واعتمدت فيذلك على إنكاره في جميع المراحل مشاركته للمتهم المحكوم عليه معه )رم في السرقة التي استهدفت الضحية )مك ، وأنه بتاريخ الواقعة كان يتواجد بمدينة )ط (، وأن له عداوة مع المتهم المذكور الذي سبق أن

هدده بتوريطه في هذه القضية -علما أن الضحية )مك( أكدت _ أمام قاضي التحقيق بيمينها أن المطلوب في النقض لم يكن ضمن المعتدين عليهاء تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل وتكونت لديها القناعة الكافية ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ رابع أكتوبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2618/571 وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر _ القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيي وعبد الواحد الراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر _ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة