قرار محكمة النقض رقم 9/681
نص القرار التفصيلي
إن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لئنكان يجعل من ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 و 372 375 من نفس القانون وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأ خير تنص على انه "تكون قرارات محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة مفهوا التعليل في قرارات المحكمة المذكورة ينحصر في الحالات التي لا تجيب المكما دفع بعدم القبول أو على وسيلة وسائل النقض أو جزء من الوسيلة الدتلكة المغرببة المجمس الأعلى للسلطة القضانية رفض الطلب متكمه النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه رقم 9/681 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2017/9/1/8340 عن محكمة النقض بالرباط أن المدعين االمطلوبين عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنهم الورثة الشرعيون للهالك ) ح٠ح( الذي خلف بقعتين من الأرض بمزارع أولاد صالح الأولى تسمى حمرية حمري مساحتها هكتارا ونصف ملكيتها عدد 65 صحيفة 43 مؤرخة 9 يوليوز 1944 والثانية تسمى كدية الترس مساحتها ثلاث هكتارات ملكيتها عدد 547 مؤرخة في 10 ماي 1940 وأن موروثهم باع من كدية ترس هكتارا ونصف لفائدة المسمى )ط .م حسب رسم الشراء عدد 82 صحيفة 21
168
1940 وظل يحتفظ بالباقي والتمسوا إنهاء حالة الشياع وقسمة المدعى فيه . وأجاب المدعى عليهم بان الدعوى لم تشمل جميع الورثة وأن الرسمين المحتج بهما قديمان وأن رسم الملكية عدد 242 وتاريخ شتنبر ر1946 يتمسكون به في قضية معددضة على محكمة الاستئناف في الملف عدد 14/1402/6466 بخصوص قطع أرضية أخرى وبعد التعقيب وتبادل المذكرات وإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف )ف الذي خلص في تقريره إلى عدم قابلية القطعتين للقسمة وحدد ثمن بيعهما بالمزاد العلني وانتهاء الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير يوسف ) ف ( والحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني فاستأنفه المدعى عليهم . وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار رقم 5864 بتاريخ 2017/7/12 في الملف عدد 2017/1401/4086 قضى بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين فصدر قرار عن محكمة النقض رقم 9/681 بتاريخ 2018/11/22 قذ وهو المطعون فيه بإعادة النظر
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق إلفصل , قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم أدلوا برسم ملكية عدد 65 صحيفة 43 )ح.ح( للعقار المسمى حمرية مساحته هكتار ونصف كما أدلوا بالملكية عددا 547 تفيد تطزفه كذلك عقار كدية امو الترس مسا حته المجمس الأعدى تلسلطة القضانية ثلاثة هكتارات وكذا برسم عدد 82 يفيدة بيعة فهكتار ونصف من كدية حمو الترس وكذا بإراثة )ح٠ح وبإراثات ورثته ومن ضمنهم ابنته )ز التي توفيت والتي كانت متزوجة بالمسمى )ه ط (
ومن ضمن ورثتها إلى جانب ابنتها )ش العصبة وهم إخوتها واقروا بعدم الحيازة وادعوا استيلاء الطاعنين على العقارين المدعى فيهما باعتبارهم خلفا عاما لوالدهم الهالك ) ه ط ( وأن الخبير معحمد خلص في تقريره إلى أن البقعتين لا زالتا على حالهما منذ 75 سنة متجاهلا استحالة ذلك بقاء الحدود على حالها كما تجاهل أن المطلوبين يقرون بأن الهالك )ح٠ح باع هكتارا ونصف للمسمى ) ط ( سنة 1940 ومع ذلك حدد الخبير مساحة كدية الترس في ثلاثة عقارات وأكد الطاعنون أنه لا علاقة بقطعة حمرية حمري وانعدام الشياع معهم وطعنوا في الخبرة دون أن تلتفت المحكمة إلى ذلك إذ أثاروا في الوسيلة الأولى خرق الفصل 329 من ق . م .م لعدم
169
استدعائهم للجلسة بعد الطعن وأدرج الملف للمداولة فأجابت المحكمة بمقتضيات الفصل 333 ق . م ٠م وإعمال سلطتها ولكن هذا غير مقنع وليس مقبولا أن تبت المحكمة دون التحقق ذلك لا سيما وانها أشارت بان المستشار المقرر يتل تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
كما أثاروا في الوسيلة الثانية خرق الفصل الأول من ق م ٠م لانعدام صفة المطلوبين لعدم إثبات وجود العقارين موضوع طلب القسمة وكونهما من متروك الهالك ) ح٠ح( ومستغلين من طرفهم إرثا عن )ز بنت حمو، وما أجاب به القرار المطعون فيه بتأكد المحكمة من رسوم الإراثات المدلى بهاأن )ز( كانت متزوجة ب )هط وتوفيت عنه وعن ابنتها )ش ( وأنه هو موروث الطاعنين بعد وفاته أن هذا الجواب يتعلق بشق من الدفع ليس متمسكا به من طرفهم مع انه لإثبات الصفة والشياع يتعين الإدلاء بإحصا متروك الهالك )حح و)ز بنت حمو وما يفيد حرمانهم من الاستغلال وما يثبت يحوزونه عقار المذكور في رسمي الملكية وهو ما يتحقق وتبقى صفتهم منعدمة
وتمسكوا في الوسائل الأولآ والثانية والثالثة والسادسة خرق القرار للفصل 55 من الدتلكة المغرببة ق .م٠م لتمسكهم بإجراء معاينق والبحوث اللازمق وم اتود المحكمة على طلبهم وأثاروا هذا الخرق متكمه النقض أمام محكمة النقض بعدم رد محكمة الاستئناف ذلك إلا أنها اعتبرته رفضا ضمنيا ما اعتبرت أن الخبير طبق الرسوم المحتج بها بعد وقوفه على المدعى فيه وعدم معارضة الطرفين كون العقارين موضوع الخبرة ليسا المعنيين في الرسوم المحتج بها مما يكون خارقا للمقتضيات المحتج بها مع أن الخبرة غامضة بشأن تاريخ إجرائها وكذا بشان حضورهم وتصريحاتهم ووثائق المطلوبين وما انتهى إليه الخبير من كون المساحة هي ثلاثة هكتارات مع أن المطلوبين يقرون بأن موروثهم )ح٠ح( باع هكتارا ونصف وأن جواب محكمة النقض غير مقنع مما يكون معه منعدم التعليل ووجب إعادة النظر فيه
170
لكن ردا على ما أثير فإن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لئنكان يجعل من ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 3729 و375 من نفس القانون وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأخير تنص على انه "تكون قرارات محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة فإن مفهوم انعدام التعليل في قرارات المحكمة المذكورة ينحصر في الحالات التيلا تجيب فيها المحكمة عن دفع بعدم القبول أو على سيلة من وسائل النقض أو جزء من الوسيلة ولما كانت أسباب إعادة النظر ترتكز أساسا على خرق الفصل 375 المشار إليه وتنعى على القرار المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة النقض بخرق الفصل 329 من ق . م ٠م لعدم استدعائهم للجلسة بعد الطعن بالاستئناف وإدراج الملف بالمداولة لجلسة 2017/7/12 وأن محكمة النقض في قرارها المطعون فيه ردت دفعهم بإعمال مقتضيات الفصل 333 من نفس القانون معتبرين تعليل لمى مقنع كما تمسكوا بانعدام صفة المطلوب بين لكن المحكمة ردت ذلك بان محك رسوم الإراثات المدلى بها ولم تجب عن طلبهم بضرورة إدلاء المدعين بكل امتعلقة باح٠ح وورثة ورثته وإراثة ابنته ) ز( وإراثة زوجها ) ه ط وضرورة الإدلا برسم ملححصاءربالمتعلق بكل من ) ح ح و)ز بنت حموو الددتمد الأعلى القضانية باستغلال ابنتها )ش للمتروك دون العصية لواثهاسلطة العقار آلذي يحوزه الطاعنون هو نفسه الوارد بالملكية المحتج بها من المطلوبين دون أن يرد القرار المطعون فيه عن ذلك كما أثاروا خرق الفصل 55 من ق . م ٠م بضرورة إجراء معاينة لكن القرار المطعون فيه رد ذلك بان محكمة الموضوع ردت الدفع ضمنيا
ولماكان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن ما أثير بشأن خرق الفصل 329 من ق م ٠م فقد تم رده بإعمال مقتضيات الفصل 333 من نفس القانون الذي يخول المحكمة السلطة التقديرية بعد إدلاء المستأنف عليهم لجوابهم المقال الا ستئنافي المدلى به من طرف الطالبين حجز الملف للمداولة لتعلقه بتبليغ المذكرة الجوابية تكون قد عللت قرارها بهذا الشأن وما استدل الطالبون مجادلة في تعليل محكمة النقض .
171
وبخصوص ما تعلق بالسبب المعتمد بإثارة انعدام صفة المطلوبين فرد عليه القرار المطعون فيه"بتعرض محكمة الموضوع للإراثات المستدل ببها ورسمي الملكية واستخلصت منها أن رابطة الإرث قائمة بين الطرفين وأن حالة الشياع متوفرة ووحدة المدخل واعتبرت الصفة ثابتة وجاء قرارها معللا كماأنه لما ضمن رده على الفرع الأول من الوسيلتين الثالثة والخامسة أن ملكية المطلوبين قائمة استنادا إلى رسم الملكية المحتج به طبقا للمادة الثالثة من م ح٠ع وان المطلوبين م يقدموا حجة تسقط الملكية المذكورة وانتقال الملك لغير ورثة ) ح٠ح ولم يثبتوا اختصاصهم بالمدعى فيه ولم ينازع فيها الطالبون الا بكونها قديمة يكون قد أجاب على ما أثاره الطالبون بهذا الشأن .
وبخصوص ما تعلق بخرق الفصل 55 من ق .م ٠م المتمسك وأن الأمر يقتضي القيام بإجراءات التحقيق فإن القرار المطعون فيه أجاب عن ذلك معتبرا أن إجراءات التحقيق تندرج
لذلك وتكون غير ملزمة بذلك
اإذامر
ضمن سلطة المحكمة التقديرية في
توفرت لديها العناصر الكافية للىت اعتمدت الخبرتين الأصلية والتكميلية التي خلص فيهما الخبير إلى أن الرسوم امدعى فيه واعتمدتها في إصدار قرارها ولم تر موجبا للقيام بأي إجراء إجراءات التحقيق تكون قد ردته ضمنا وبذلك أجاب منمججر القرار الأعدى للستصة الكضانية المطعون فيه عن الوسائل المثارة وأن أسبابمإعلادة النظر فيه إنما تعيب عليه أن تعليله غير مقنع وتجادل فيه وذلك ليس من مبررات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطلب
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف والحكم عليهم بالغرامة
المودعة بصندوق المحكمة
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم
172
الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة القسم التاسع بالغرفة المدنية ومن محمد الراغ عضوا مقررا ومحمد صواليح ووردة المكنوزي وعبد القادر الغماري العلمي ولطيفة ارجدال ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .
الدتلكة المغرببة المجمس الأعلى للسلطة القضانية متكمه النقض
173
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.