قرار محكمة النقض رقم 3/379
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين _ التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المدني ) ع١٠( بن عمر بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/12/12 بواسطة الأمام لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر رفة الإستئنافات بها القضية عدد : 2801-2019/428 بتاريخ 2019/12/04 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم المملكة الدة بمقتضاه بعدم الإ ختصاص للبت فيرمطالبه المدنية تبعسلسقوط الديعوى العمومية الجارية في المطلوب ثي النقض ) خ .ن (. دتكمة النقض إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; بناء على المادتين 530 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير .2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء
محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن طالب النقض هذه القضية مطالب بالحق المدني أنه يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض .2020 /07 /20 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه . وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.