قرار محكمة النقض رقم 3/378

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/378

رقم القرار 3/378
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/378 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/3/6/20976

نص القرار التفصيلي

جنحة التحريض على الفساد تبادل صور عر الواتساب والفيسبوك أثره . البين أن المحكمة ما أدانت الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد استنادا على ثبوت قيامها بالتحاور مع المتهم الآخر وبتبادلهما الصور العارية عبر الواتساب والفيسبوك لتحريض بعضهما على الفساد تكون قد أبرزت وجه قناعتها بإدانة الطاعنة من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومأ أثير على أسا باسم لة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ حتيتي عكاشة بتاريخ )2019/08/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة لإستئنافات بها القضية عدد: 134/ 2019 بتاريخ 01/ 08/ 2019 والقاضي ابإلغاء الحكم المستأنفة االمحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة للبت دت التحريض الفساد وبعدم الإختصاص فيالمطالب المدنيةء والحكم من جديد بإدانتها أجلها معاقبتها بشهر حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين , وبأدائها المحكوم عليه معها لفائدة المطالب بالحق المدني محمد الداودي تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم . إن محمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعنة بواسطة الأ ستاذين حتيتي عكاشة عبدالله محمد المحاميين بعيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية

شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما خرق القانون _ الفصل 502 من القانون الجنائي _ خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفسادء دون أن تبين في حيثياتها عناصر هذه الجريمة كما هي محددة بمقتضى الفصل 502 أعلاه إذ أنكرت الطاعنة في جميع مراحل البحث المحاكمة بأنها يصدر منها أي فعل يشكل تحريضا على الدعارةء و يسبق لهاأن دخلت فيأي حوار مع الشخص المرفقة صورته بالشكاية عليه فإن عدم تبيان محكمة القرار من وقائع القضية المحالة عليها للأسباب المعتمد عليها للقول بالإدانة يجعل قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل معرضا للنقض . حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفسادء استندت في ذلك على ثبوت قيامها بالتحاور المتهم الآخر وبتبادلهما الصور العارية عبر الواتساب والفيسبوك لتحريض بعضهما على الفساد تكون المحكمة قد أبرزت وجه قناعتها بإدانة الطاعنة من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي القرار المط الكفاية والوسيلتان على غير أساس .

الطاعنة

قضت برفض الطلب المرفوع المملكة المغربية وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعتج بعد الستيفاع الصائر ستىما ن القضانبة وبجذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمدبن حمو رئيسا والمستشارين : مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة