قرار محكمة النقض رقم 4/292
نص القرار التفصيلي
عقوبة سلطة المحكمة تحديدها . إن المحكمة ا قضت علي الطاعن بعقوبة حبسية نافذة = عللتهاء تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة التي تراها مناسبة للفعل المرتكب من طرفه وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما أثير على غير أساس . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/14 تحت نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باجد 1466 بتاريخ 2019/10/10 ثي القضية عدد .2019/2602/344 والقاضي بتأييد الحكم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جنحة صنع ثيقة عن علم تتضمن قائع غير تومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرا امة نافذة المحس الأعمى للسلصه القضائية قدرد ها 1000 درد متكمه النفض إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقر ير المكلف به في القضيةب بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته; ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانوا ن . حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر و فقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا
في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإدانة المتهم الطاعن ومعاقبته بعقوبة حبسية نافذة اعتمادا على اعترا افه في محضر الضابطة القضائية بكونه قام بوضع صورته الخاصة على ر خصة سياقة صهره المحكمة تعلل حكمها تعليلا كافيا لأنها اعتمدت مجرد تصريح صادر عن المتهم دون تبيان العناصر والأركان الأساسية لجنحة صنع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة منصو =ص على عقوبتها الفصل 366 من ق . ج بينما مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة والمتخذة ثانيتهما من أن المحكمة تمتعه بظروف التخفيف ذلك بالاقتصار على عقوبة موقوفة التنفيذ خاصة وأنه لا سوابق له وغير مبحوث عنه وإنما كان هناك فقط نزاع مع زوجته حول النفقة والمحكمة اعتمدت فقط على تصر يحاته التمهيدية دون التأكد من تصريحاته من خلال وثائق الملف مما يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال لكن حيث إن المحكمة مصدرا ضافة إلى اعترا اف الطاعن أمام الضابطة القضائية ; على اعترافه أمامها عللت أنه : ل»اعتر ف أمام هذه الغرفة بما نسب إليه مجددا بذلك اعترافه التمهيدي صورته على رخصة السياقة الخاصة بصهره لتفادي إيقافه من طرف شرطة عنه من أجل عدة قضايا وأن ما يعزز اعترا افه الوثيقة التي تم حجزها من طرفمم كالضابطةب القضائية ووضعها ضمن سائل الاقتنا المعددضة على المحكمة « وبذلك تكونالأبهذا لالتعليم قد ظبرزت عناصر الفعل الذي أدانت الطاعن وهي ما قضت عليه بعقوبة حبسية نافذه وعللتهاء تكون قد استعملت سلطتها التقدير ا! ية في تحديد العقو بة التي تراها مناسبة للفعل المرتكب من طرفه وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من )٠٥ح( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 1466 بتاريخ 2019/10/10 فى القضية عدد 2019/2602/344; وبإبقاء الصائر على الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد عمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.