قرار محكمة النقض رقم 4/291

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/291

رقم القرار 4/291
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 4/291 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/4/6/4341

نص القرار التفصيلي

منح شهادة بقصد المحاباة تتضمن إقرارا كاذبا على وجود عجز عناصرا ها التكوينية إن المحكمة م٧ اعتمدت على تقرير الفحص المضاد للقول بإدانة الطالب بمقتضيات الفصل 364 من القانون الجنائيء دون إبراز العناصر التكوينية للجر يمة وخاصة الركن المادي المتمثل الإقرارات الكاذبة والمحاباة في فعل الطالب لم تجعل م٧ قضت به من أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض . باسم جلالة آللك ظبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفو متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/06 تحت عدد 6549 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببى تا 2019/11/28_ في القضية عدد ،2019/2921 والقاضي بقبول التعرض والاستئناف وتأييد ستأنف المحكو م بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن الدعر ببد من أجل منح شهادة بقصد المحاباة تتضمن إقرارار كلذبلمعلى وجود عجز و معاقبته بستة أشهر حىس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرا ها 5000 ندرهمم معقالصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف القضية ; _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقر ة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكر ٥ بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/28 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ماذكر وفقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وتحريف الفصل 364 من القانوا ن الجنائي وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ; ذلك أنه طبقا للمادتين 365 و370 يجب تعليل الأحكام تحت طائلة البطلان وبالرجوع لفصل المتابعة 364 من القانون الجنائي فإنه يعاقب كل طبيب قدم بيانات كاذبة بقصد محاباة شخص عن مصدر المرض أو العجز . وبذلك فالعناصر التكوينية للجنحة هي أن يمنح الطبيب شهادة طبية على سبيل المحاباة تثبت عجزا غير موجود بينما ثي نازلة القضية فإن الضحيتين حضرتا لعيادته وبعد فحصهما سلمهما شواهد طبية بالأضرار التي عاينها عليهما كما حدد هما لائحة الأدوية التي يجب تناولها للشفا بناء على قناعته كطبيب متخصص وخبير قضائي محلف بناء عليه تقدمتا بشكاية لدى الوكيل العام للملك باعتبار أن المعتدي حس شكايتهما يتمتع بالامتياز القضائي فقرر الوكيل العام عرضهما على فحص مضاد انتدب له الد كتور )م د مدير المركز الاستشفائي الإقليمي والذي لا تظهر عليهما آثار الضرب أو الجرح فتابعهما معا من أجل تقديم شكاية الضحايا على طبيب آخر والذي أبدى رأيا مخالفا لرأيه فإن ذلك لا يثبت شهادة الطبية أو أنه منحها على سبيل المحاباة بالإضافة إلى أنه ليس بالملف ن بالشواهد الطبية إقرارات مكذوبة . والمحكمة ما اعتمدت إدانة الطاعن تقريرا الفحص المضاد بعد مضي تسعة أيام لا يستقيم مع القانون فقد يكون مقبو لا مستساغاسلواتم عرضهمسيا نفسا اليو على فحص مضاد أما والحال معكمه النفض أنهما عرضتا على الفحص المضاد بعد تسعة أيام من تحرير الشهادة الطبية الأولية لا يستقيم مع القانو ن خاصة وأنهما كانتا تحت بروتوكول علاجي مما خفف من آثار الاعتدا لذلك فعنصر الإقرارات الكاذبة غير متوفر والشواهد الطبية صحيحة منتجة لآثارها القانونية مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه بناء على المادتين 365 370 9 من قانون المسطرة الجنائية; ذلك أنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة الأولى والفقر الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يترل مترلة انعدامه وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيهء ذلك أنه بالرجوع إلى الشو اهد الطبية يتبين أنها مؤرخة في يوم 2017/11/27 بينما لم تعرض المشتكيتان على الفحص المضاد إلا بتاريخ 2017/12/05 أي بعد تسعة أيام وبما أنهما كانتا تخضعان لبرتوكول علاجي خلال تلك الفتر حسب لائحة الأدوية المسطر لهما وهو الطالب فإن عرضهما على فحص مضاد بعد إتباع البرتوكول العلاجي من شأنه التخفيف من آثار الاعتداء الموصوفة بالشهادة الطبية وقد تختفي

بالمرة والمحكمة ما اعتمدت على تقرير الفحص المضاد للقول بإدانة الطالب بمقتضيات الفصل 364 من القانون الجنائي دون إبراز العناصر التكوينية للجريمة و خاصة الركن المادي المتمثل الإقرارات الكاذبة والمحاباة في فعل الطالب لم تجعل لما قضت من أساس عللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته _ للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد بتاريخ 2019/11/28 القضية عدد 2019/2602/2921؛ وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا المستشار وعبد الوحيد الحجيو _ي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة