قرار محكمة النقض رقم 4/290

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/290

رقم القرار 4/290
تاريخ القرار 10 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 4/290 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 الملف الجنائي رقم 2020/4/6/4328

نص القرار التفصيلي

إصدار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإقرارات كاذبة عناصرا ها التكوينية المقرر قانونا أن العناصر التكوينية لجنحة المتابعة تقتضي وجود سوء نية بقصد الإضرار بالغير عندما يسلم شهادة تتضمن إقرارات كاذبة ومخالفة للحقيقة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع كيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة 2019/12/ تحت عدد 588. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الا 5158 بتاريخ 2019/11/27 القضية عدد 2019/1394 و والقاضي بتأييد الحكم المستأذ المحكو بمقتضاه ببراءة المطلو ب في النقض من إصدار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإقرارات كاذبة وتجيميل الخزينة العامة الصائر . لله إن محكمة النقض / المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون .

الشكل :

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقر الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكر ٥ بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة أصدرت القرا ار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/31. أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرذ ة الثانية من المادة 528 من نفس القانو ن . حيث قدم الطلب ( علاوة على ماذكر وفقا م٧ يقتضيه القانو ن فهو مقبول شكلا

الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلو ب بعلة أن الطبيب الذي عرضت عليه الضحيتين لم يشر بتاتا إلى أن الشهادتين المسلمتين لهما تتضمنان بيانات مخالفة للحقيقة بل أكد بأن الضحيتين لا زالتا تعانيان من آثار الألم والجرح التي شفيت غير أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن عناصر الضابطة القضائية محرري محضر الحادثة م يعاينو عليه أية جروح كما أن الطبيب المعين لإجراء فحص مضاد م يمنح المسمى )أ.ب ( أي نسبة عجزء مما يفيدأن المطلوب قام بإصدار شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة وإقرارات كاذبة مما يجعل عناصر الجنحة موضوع المتابعة قائمة في حق المتهم كماأن المحكمة اقتصرت فقط على شهادة ) يب( دون أن تبحث في ظروف تسليم الشهادة له والتي تحمل نسبة عجز مدته 30 يوما بينما الطبيب المكلف بالفحص المضاد يسلمه أية مدة عجز مما يثبت قيام عناص الجنحة في حق المطلوب والمحكمة لما لم تراع كل ماذكر يكون قرارها قد جاء ناقص لانعدامه يستوجب نقضه وإبطاله لكن حيث إن المقرر قانونا لجنحة المتابعة تقتضي وجود سوء نية بقصد الإضرار بالغير عندما يسىم كاذبة مخالفة للحقيقة والثابت من وثائق الملف ووقائع القضية أن الض ب ( تعرضا بالفعل لحادثة سير بتاريخ 2017/03/10 حسب المحضر المنجز من طرفتلكالضابطة القضائية وأن الشخصين المذكورين سلما المت الأعمى للسلحيه الفضائية لمحرري المحضر شواهد طبية تظهر مسد ٥ عجزمت نتيجق تعر تعرضهم للحادثة بالتاريخ المذكور بينما يحضرا أمام الضابطة إلا بتاريخ 201903/29، أي بعد تسعة عشر يوما ولم يعاينوا عليهما أية جروح ولما عرضوهما على فحص مضاد بنفس التاريخ لم يسلمهما أية مدة عجز ; والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت من أنه: »باستقراء المحكمة للشهادة الطبية بخصو _ص الضحية )أب المنجزة من طرف الدكتور م٠ع والمؤرخة في 201705/05 يتبين بأنه بعد صفه للأضرار اللاحقة به أفاد بأنه شفي منها وظل يعاني من ألم في الصدر والعنق وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على النوم ; وأنه لم يشر إطلاقا بأن ما خلص إليه الطبيب المتهم أعلاه الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/03/10 التي منحها المتهم أعلاه للضحية مخالفة للحقيقة و تتضمن معطيات كاذبة وأنه لا يستحق مدة العجز التي منحت له وتبعا لما ذكر وللمدة الفاصلة بين الشهادتين الطبيتين والتي قد يشفى خلالها الضحية من إصابات لاحقة به وأمام خلو الملف من أية سيلة إثبات أو قرائن تفيد عدم صحة ما تضمنته الشهادة الطبية الأولية التي حررها المتهم من بيانات ; _ما دام الأصل هو البراءة; وأنه خلال المرحلة الاستئنافية لم يتم الإدلاء بأي جديد فإنه يظل ما نسب للمتهم غير ثابت في حقه . «، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج

المعددضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت عدد 5158 بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2019/1394 وتحميل الخزينة العامة الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا المستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيو =ي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة