قرار محكمة النقض رقم 8/412

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/412

رقم القرار 8/412
تاريخ القرار 2020/02/19
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/412 الصادر بتاريخ : 04 مارس 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/14480

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض التنازل عنه أثره إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله

باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من حافظ , بن لحسن بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذة ) س .أ( بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/14 لدغربية القضية عدد 2019/2602/2244 ملقاضي بتأييد الحك الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالسلاح والعنف ضدالامرأة حامل وعقابه بشهرين (02) تبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ) يءك وعبد الرزاق تعويضا قدره 5000 درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف ثي القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية .

إن الطاعن أعلاه بعدماكان قد صرح بتاريخ 2020/02/19 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بتصريح ثان بتاريخ 2020/04/18 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش تنازل بمقتضاه عن طلب النقض . وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين تسجيده مسن أجله تسجل على الطاعن عبد الرحيم )ي بن لحسن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/02/14 القضية ذات الرقم 2019/2602/2244 وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحا بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يلة

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة