قرار محكمة النقض رقم 8/419
نص القرار التفصيلي
تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .
باسم جلالة ملك وطبقا اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع النبيء ال . ب .م( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى المملكة المغربية نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7الظافا20 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1337 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الفيما رقضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بستة أشهر )06( حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني محسن )ص ونبيل ) ص تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها أعلاد رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم عبد الني )ل . ب .م . وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة عقدة المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة كنوني مقررة وعبد الرحيم ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي مالعلم السيلبيأحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراويللطة المضاتبه متكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.