قرار محكمة النقض رقم 10/434

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/434

رقم القرار 10/434
تاريخ القرار 09 دجنبر 2019
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 10/434 الصادر بتاريخ رقم 3 مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/5106

نص القرار التفصيلي

حادثة سير - دفع بانعدام الضمان أثره . لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52٠05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 14 116 قد نصت علىكون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا ما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فىه عندما لها وثائق الملف ان العربة التي كان يسوقها المتهم وقت الحادثة عبارة لا تتجاوز سعة أسطنتها 50 سنتم مكعب حسب ورقتها الرمادية لزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير واعتبرا ضمان كة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها لددما على أساس سليم ما أثير على غيرطأساسعلى للسلمة القضانية باسم جلالة آلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد ) ب ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ علوي محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 09 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28 نونبر 2019 القضية عدد 19/233 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه بتعويض مدني محدد مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين اس محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات . والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلبات المدنية إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مصطف المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز على أساس قانوني ذلك ان شركة التأمين لم تنازع في صفة المسؤول المدني خاصة وأنه مجرد مدخل الدعوى وعدم ادخاله لم يؤثر على مجرى الدعوى ما دام أن الاطراف الأساسية للدعوى هه المتهم والسيارة أداة الحادثة والشركة المؤمنة أما المسؤول المدني وإن لم يتم إدخاله في ديباجة المقال فإنه جاء الملتمس الأخير للطاعن ( كما أن النيابة العامة هي محرك الدعوى العمومية لذلك فهي المحدد الرئيسي لأطراف الدعوىء وأن عدم الإشارة إلى المسؤول المدني في ديباجة المقال لا يعد من العيوب الشكلية المؤثرة سيما وأنهكان على المحكمة إنذار الطاعن بتصحيح المسطرة او إرجاع الحكم المستأنف للمحكمة الابتدائية قصد الىت فيه من جديد واحترام مبدأ التقاضي على درجتين وهي بما ذهبت اليه نعلت عديم الأ أساس القانوني مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف نوع بيكوب ايسيزي والتيكان يسوقها المتهم إبان الحادثة كانت جارية على ملك كماهو بين ذلك من خلال البطاقة الرمادية المتعلقة بها وتصريح المتهمموالمسؤوسعدعن الشركة المذكورة بمحضر البحث التمهيدي والتي كانت تؤمن مسؤوليتها لدىمشركة طلتأمين )س( حسب شهادة التأمين المدرجة بالملف ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق أن دعوى الطاعن لم ترفع ضد الشركة المالكة للسيارة بصفتها مسؤولة مدنيا عنها بل رفعت مواجهة يوسف )ج الذي لاصفة له في ذلك ثم قضت بعدم قبول المطالب المدنية لعلة تقديمها مواجهة غير صاحب صفة ذلك دون أن تكون ملزمة بإنذار الطاعن بإتمام بيان ورد بمقال الإدعاء على وجه غير سليم ولم يرد ناقصا أو وقع إغفاله بالمرةء جاء قرارها مبنيا على سند قانوني وعلل تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت اهيئة

الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق سيف الدين العصمي نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي مير

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة