قرار محكمة النقض رقم 10/435
نص القرار التفصيلي
حادثة سير - دفع بانعدام الضمان أثره . لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 5205 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 14 116 قد نصت علىكون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا ما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فىه عندما لها وثائق الملف ان العربة التي كان يسوقها المتهم وقت الحادثة عبارة لا تتجاوز سعة أسطنتها 50 سنتم مكعب حسب ورقتها الرمادية لزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير واعتبرت ضمان كة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها لددما على أساس سليم ٥ ما أثير على غيرطأساسعلى للسلمة القضانية باسم جلالة آلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ) س( بمقتض تصريح أفضت بواسطة الأستاذ محمد )م . ب ( لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/10/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/15 ملف عدد 2019/148 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 93933,30 درهم الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين )س محل مؤمنها في الأداء إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة القضية
بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد )م . ب ( المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعنة بخصوص تعديل المادة 44 من مدونة السير والمادة بعلة أن المادة 7 لئن أوجبت على سائق الدرجات بمحرك ضرورة الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة فإنه لتنفيذ مقتضيات المادة المذكورة يتوقف على صدور نص تنظيمي يحدد كيفية وآجال تطبيق المقتضيات المتعلقة بفرض رخصة السياقة على الدرجات النارية واعتبرت الدفع غير مؤسس والحال انه بالرجوع الى المقتضيات الصريحة للقانون 116-14 الصادر بتاريخ 2016/08/11 فإنه واجب التطبيق من يوم صدوره بالتاريخ المذكور وأن ما ابتدعه القرار المطعون فيه من جعل التنفيذ معلقا على شروط وإرادة الإدارة لا سند له فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهوما يعرضه للنقض حيث إنه لئن كانت المادة 7 القانوا 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم - 116. كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانو فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا م٧ تنصماعليهلملمادةةالخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليهء وهو الأمر الذي الاعلى سلمة يآنا محققا = قاق وقاتة الحادثة والمحكمة المصدرة مد للقرار المطعون فيه عندما تبين لها وثائق الملف ان العربة التيكان يسوقها المتهم محمد أبوقي وقت الحادثة عبارة عن دراجة نارية فايس لا تتجاوز سعة أسطنتها 50 سنته مكعب حسب ورقتها الرمادية حتى يكون المتهم ملزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير واعتبرت ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ما أثير على غير أساس . من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها ألفا } 2000 { تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعوي الجنائية
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل اللنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.