قرار محكمة النقض رقم 3/324
نص القرار التفصيلي
إثبات في الميدان الجنائي سلطة المحكمة لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية وينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهء تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن )أ.ب ( بمقتضى تصريح أفضى به مؤازره الأستاذ ) ع٠م( المحامي بطنجة بتاريخ 2020/0123 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة نا دا حكمة الإستئناف المذكورة بتاريخ 2020/01/21 في القضية عدد : .2019/137 مد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية تكوين عصابة تفاق بقصد تهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وجنحة النصب امشاركة وبعد التصدي الحكم عليه من أجل ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة كنافذة غقدرها 500000 درهم وتحميله الصائر المجلس الاعلى للسلمة القضانية والإجبار في الأدنى . دتكمة النقض إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلاأن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبوا
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.