قرار محكمة النقض رقم 3/325

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/325

رقم القرار 3/325
تاريخ القرار 03 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/325 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/10588

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الجنائي سلطة المحكمة لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية وينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهء تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن ) ا.ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/30 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإ المذكورة 2020/01/21 القضية عدد .2019/141 القاضي مبدئيا بتأييد القرار عليه بمقتضاه من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة الوطنى بصفة سرية بعد استبعاد عنصر الاعتياد بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها كمسو ألف درهمء مع تعديله باعتبار الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير المتا الآعدى للسلمة القضانية 2003/11/11 ورفع العقوبة الحبسية آلحكو قكعليه سنتين اثنتين حبسا نافذا والغرامة إلى 500000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلاأن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشار ررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز يبه

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة