قرار محكمة النقض رقم 71386
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو ق ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/25 لدى كتابة الضبط بمحكم والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2820/6/19 ذارت العدد 2020/290، و والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاملمق الأجاربيجنح الاتجار في المخدرات وقبول شيكات أشهر المححبسااً نافذ للسلمة على سبيل الضمان بعشرة الشغرامة نافذهً قدرا ها 5.000 درهم _ مصادرة متذدد السكاكين المحجوزة والهواتف النقالة المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخز ز _نية مع تعديله برفع العقو بة الحبسية في حقه إلى سنة احدة حبسا نافذا الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .
وحيث إنه بمقتضى الفقر الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرذ الثالثة من نفس المادة تكون المذكر ة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة _النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/11/23
صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده القانوني . المتده الأعمى للديلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الممعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لتتدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر ياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشاري ين : محمد الضر ! ريف مقررا ولطيفة الهاشيمي عبد الكرم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.