قرار محكمة النقض رقم 10/377
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/377
الصادر بتاريخ رقم 25 فبراير 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2019/20189
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم المحامي بفيئة اكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني فساد التعليل ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعلة عدم ادائه للصائر الجزافي الاستئنافي وهوما يخالف وثائق الملف إذ أنه سبق له أن أدى الصائر الجزافي بمحكمة الاستئناف في الملف الا ستئنافي عدد 2017 /189 الذي صدر فيه قرار بعدم الا ختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن هو الأمر الذي بينه للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الأداء. و المشرع ألزم المطالب بالحق المدني بأداء الصائر الجزافي الا ستئنافي مرة واحدة لم يلزمه بأداء الصائر الجزافي عن كل خطوة من خطوات البت الا ستئنافي كما ذهب اليه القرار موضوع الطعن ٥ الأكثر من ذلك فإن المحكمة يسبق لها بصفة نهائية أن أعذرته دفاعه بالأداء كما تنص عليه الإجراءات المسطرية ذلك حتى يوضح لها سبقية أدائه للقسط الجزافي بصفة قانونية العلم أنها تجاوزت هذه المرحلة الشكلية عندما قرر إجراء خبرة طبية مضادة عليه وأن مصالحه حقوقه تأثرت سلبا بعدم قبوا ىتئنافه رغم يته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . بناء على الفصلين 365 370 قانون نطوق الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من النا احيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان المغربية التعليل يوازي انعدامه المجلس الأعلى للسلمة القضائية حيث إن الثابت من وثائق الملف حعنمة الطاعن استأنف الحكم الابتدائي أدى القسط الجزافي بمقتضى الوصل رقم 1064 بتاريخ 2017/7/12 الملف الاستئنافي عدد 189/ 2017 الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي و الإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن التي صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي ٥ الحال أنه أوضح مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الاداء أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف المشار إليه أعلاه وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض . من أجله بعد صرف النظر عن باقي ما أثير
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الا بتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/6/19 ملف عدد 2017/313 بخصوص المصالح المدنية للطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون رد المبلغ المودع لمودعه على المطلوبين النقض بالصائر طبقا للقانون . صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.