قرار محكمة النقض رقم 10/377

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/377

رقم القرار 10/377
تاريخ القرار 2019/6/27
الغرفة الغرفة الاستئنافية
التصنيف مدني
القاعدة استئناف - قسط جزافي - أثره الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي أدى القسط الجزافي بمقتضى الوصل الموجود في الملف الاستئنافي الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي ٩ الإحالة. والغرفة الاستئنافية المصدرة للقرار موضوع الطعن لما صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي والحال أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف تكون قد عللت قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض . باسم جلالة الملك و وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المدني ) ف ( محمد بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ عبد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/6/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/19 ملفممعددا 2017/313 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الد ت الأعلى للسلمة القضائية المستأنف المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعةز بتحميل المتهم كامل المسؤولية اعتبار ابراهيم )خ مسؤولا مدنيا أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين )س محل مؤمنها في الأداء الصائر على النسبة رفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل الضحية المسؤولية و ترك ثلاثة أرباعها على عاتق المسؤول المدني 9 خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 6028487 درهما تحميل المستأنفة الصائر . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/377

الصادر بتاريخ رقم 25 فبراير 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2019/20189

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم المحامي بفيئة اكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني فساد التعليل ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعلة عدم ادائه للصائر الجزافي الاستئنافي وهوما يخالف وثائق الملف إذ أنه سبق له أن أدى الصائر الجزافي بمحكمة الاستئناف في الملف الا ستئنافي عدد 2017 /189 الذي صدر فيه قرار بعدم الا ختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن هو الأمر الذي بينه للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الأداء. و المشرع ألزم المطالب بالحق المدني بأداء الصائر الجزافي الا ستئنافي مرة واحدة لم يلزمه بأداء الصائر الجزافي عن كل خطوة من خطوات البت الا ستئنافي كما ذهب اليه القرار موضوع الطعن ٥ الأكثر من ذلك فإن المحكمة يسبق لها بصفة نهائية أن أعذرته دفاعه بالأداء كما تنص عليه الإجراءات المسطرية ذلك حتى يوضح لها سبقية أدائه للقسط الجزافي بصفة قانونية العلم أنها تجاوزت هذه المرحلة الشكلية عندما قرر إجراء خبرة طبية مضادة عليه وأن مصالحه حقوقه تأثرت سلبا بعدم قبوا ىتئنافه رغم يته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . بناء على الفصلين 365 370 قانون نطوق الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من النا احيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان المغربية التعليل يوازي انعدامه المجلس الأعلى للسلمة القضائية حيث إن الثابت من وثائق الملف حعنمة الطاعن استأنف الحكم الابتدائي أدى القسط الجزافي بمقتضى الوصل رقم 1064 بتاريخ 2017/7/12 الملف الاستئنافي عدد 189/ 2017 الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي و الإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن التي صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي ٥ الحال أنه أوضح مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الاداء أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف المشار إليه أعلاه وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض . من أجله بعد صرف النظر عن باقي ما أثير

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الا بتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/6/19 ملف عدد 2017/313 بخصوص المصالح المدنية للطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون رد المبلغ المودع لمودعه على المطلوبين النقض بالصائر طبقا للقانون . صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة