قرار محكمة النقض رقم 10/414
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/414
الصادر بتاريخ رتم 25 فبراير 2021 فن الملف الجنحي رقم 2020/10/6/3423
و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع _ أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذين من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق مقتضيات قانونية أضرت بمصالح الطاعن ذلك أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتويكل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي تبنى عليها وأن المادة 370 من نفس القانون تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وإن عدم جواب المحكمة الدفوع المقدمة إليها بشكل صحيح ينزل منزلة انعدامه وأن عدم الجواب على الدفوع الواردة في مذكرة بيان أوجه الإستئناف خاصة الإدلا بشهادة الأجر والتي تمسك بها الطاعن ورغم ذلك لم تتم الإشارة إلى هذا الدفع لوا ولا الجواب عنه لا بالإيجاب ولا بالسلب وأنه بالرجوع لمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 حتساب تعويض المصاب بالإعتماد عى أجرته أوكسبه المهني وأن الحكم الإبتدائي هادة المدلى بها من طرف العارض بعلة أنه لا يمكن اعتمادها لإحتساب الد السنوي لتغطيتها لشهر واحد فقط وأنه رغم إدلائه بمذكرة بيان أوجه استئناف وإرفاقها هادة لشهر مارس 2017 إلا أنه إغفال مناقشتها والرد عليها وأن القرار المطعون فىه يجع لما قضى به أساسا القانون ٧ اعتمد الحد الأدنى للأجر وبذلك يكون قد ق مقتضيات ظهير 1984/10/2 مما يكون قد المملكة المغربية جعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض س الأعلى للسلمة القضائية بناء على المادتين 365 في فقرتها الثآمنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه حيث إن الأجر الذي يته على أسا سه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب بتاريخ وقوع الحادثة والمصاب غير ملزم بالإدلاء بما يثبت دخله أو كسبه المهني عن سنة كاملة السابقة لتاريخ الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الإبتدائي والذي استبعد ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطاعن المتعلقة بشهر مارس 2017 علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 17 /2017/04 واعتمد الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويض للطاعن تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها أن الشهادة المدلى بها ا يمكن اعتمادها لإحتساب الدخل السنوي لتغطيتها لشهر واحد فقط وتكون قد استبعدت شهادة أجر مواكبة لتاريخ
الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ومعللا تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/17 الملف 2019/2808/1458 عن المحكمة الإبتدائية بسلا - غرفة الإستئنافات الجنحية بها بخصوص مبلغ التعويض المحكوم للطاعن )يءب وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون 9 برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر به صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعية مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مىير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.