قرار محكمة النقض رقم 8/374

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/374

رقم القرار 8/374
تاريخ القرار 2020/03/06
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/374 الصادر بتاريخ : 25 فبراير 2021 ني اثلف - اجنحي رقم 2020/11/6/14222-21-20-19-18

نص القرار التفصيلي

دعوى عمومية اعتراف قضائي قناعة المكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مL أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين وتبنت تعليلاته تعتمد مجرد شهادة الضحية المستمع إليها أمام غرفة الجنايات الابتدائية كشاهدة والتي تتقدم بصفتها طرفا مدنيا وإنما استندت أساسا إلى تصريحاتهم التمهيدية واعترافهم القضائى تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم ليبقى ما جاء في السب عدم محاضر الاستنطاق من طرف كاتب يثار لأول مرة أمام محكمة النقض للتقاضي فهو غير مقبول وما أثير بخصوص ما ضمن بالمحضر المذكور قبيل الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبلكل دفع أو دفاع مما يجعله أيضا غير مقبول . والقرا مؤسس ومعلل والسبب على غير أساس . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضاتية معكمة النمض

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين )م . ب ( بن المصطفى )م . ز( بن المصطفى )زش بن عبد السلام - )هج بن المجيد و)تع بن بوبكر بمقتضى تصريحين أفضى بهماكل واحد منهم الأول شخصيا بتاريخ 2020/03/06 أمام مدير السجن المحلي ايت ملول والثاني بواسطة الأستاذ ) س.م ( بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار عدد 307 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/02 في القضية ذات الرقم .2020/2644/08 القاضي بتأييد القرار الجنائي الا بتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل الهجوم على مسكن الغير ليلا وبواسطة عدة أشخاص وباستعمال السلاح والاختطاف والاغتصاب بالتعدد إضافة الضرب والجرح بواسطة السلاح للأول والحكم على كل واحد منم بعشر سنوات )10(

سجنا نافذا تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى اثنتي عشرة سنة )12( سجنا نافذا لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة في القضية بعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات عدد 2020/8/6/14218 عدد 2020/8/6/14219

عدد 2020/8/6/14221 وعدد 14222

عدد 2020/8/6/14220 لارتباطها الشكل نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ ) س٠م المحامي بفيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النق والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة ذل موافقا يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا المملكة المغربية الموضوع المجلس الأعلى للسلمة القضاتية شأن النقض الوحيد م بجميع جكمه المقذ سبب فروعه المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرةء ذلك أنه بالرغم من المشتكية قد قبلت منذ البداية رغبة العارضين وقبل أي اعتداء عليها وبطلان محضر الاستنطاق لكونهم لم يتلفظوا بتاتا بكلمة اغتصاب وكون محرر المحضر يستعن بكاتب خلال استنطاقهم وأن غرفة الجنايات الابتدائية استمعت للضحية كشاهدة دون أن تطلب هذه الأخيرة ذلك ودون أن تتنازل عن مطالبهاء فإن المحكمة المطعون في قرارها تبنت علل القرار الابتدائي وقضت برفع العقوبة مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إنه وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانة الطاعنين وتبنت تعليلاته تعتمد مجرد شهادة الضحية المستمع إليها أمام غرفة الجنايات الابتدائية كشاهدة والتي تتقدم بصفتها طرفا مدنياء وإنما استندت أساسا إلى تصريحاتهم التمهيدية واعترافهم

القضائي بقيامهم بالهجوم ليلا على المشتكية بالمنزل وإخراجها بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاعتداء عليها بالضرب والجرح من طرف الطاعن ام٠ب( واقتيادها إلى حوش بالجوار بقيت به حيث تناوبوا بممارسة الجنس عليها مرتين تحت التهديدا المعززة بشهادة الضحية فبتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم ليبقى ما جاء السبب من عدم تحرير محاضر الاستنطاق من طرف كاتب يثار لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة للتقاضي فهو غير مقبول وما أثير بخصوص ما ضمن بالمحضر المذكور من قبيل الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع مما يجعله أيضا غير مقبول والقرار مؤسس ومعلل والسبب على غير أساس .

من أجله

قضت بعد ضم الملفات عدد 2020/8/6/14218 عدد 2020/8/6/14219 عدد 2020/8/6/14220 عدد 2020/8/6/1.4221 وعدد 2020/8/6/14222 برفض الطلب المقدم من المتهمين ) م . ب صطفى ز بن المصطفى - )زش بن عبد السلام )٠٥ج بن المجيد و)ت . وبتحميل كل واحد من الطاعني الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة استيفاء صائر الدعوى الجنائية الإجبار في الأدنى . المما وبه صدر القرار وتلي جبالجلسةع آلع آلعلنيتشما لانلة ف المنعقدضان بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارعطنخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنو =وغازي رئيس الغرفة والمستشارين حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة