قرار محكمة النقض رقم 8/375
نص القرار التفصيلي
جنحة الغش في مادة الدقيق قناعة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مL أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من براءة الطاعنة على كون إحالة العينة وانجاز التحليل عليها تم خارج الآجال القانونية المحددة في الفصول 13 9 18 من قرار 1928/12/6 339 ظهير 1984/10/5 من دون اعتبار منهاربأن تلك الإجراءات كان الهدف منه هو الحث على الفورية والإسراع في إحالة تب وإنجاز التحاليل دون أن يرتب القانون عن الإخلال بها أي جزاء نا قص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال .
المملكة المغربية المعبامم الأجلالة املك وطبقها للقانون متكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/03/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 972 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/12 ثي القضية ذات الرقم 2020/2602/219 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهمة )ش م ق في شخص ممثلها القانوني من جنحة الغش في مادة الدقيق وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية - كنوني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه امتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوبة في النقض بعلة أن إحالة العينة على المختبر وإنجاز التحاليل عليها تم خارج الآجال القانونية الأمر الذي من شأنه التأثير على نتائج تحليلها دون اعتبار منها لنتيجة التحليل التي انتهى إليها المختبر الرسمي والتي تفيد بأن نسبة الحموضة عالية في مادة الدقيق والتي لا تتأثر بمسألة الآجال مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث بمقتضى الفقرة الثامنة المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان ليل يوازي ئذاد4 حيث إن المحكمة مصدرة القرا المطعون أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من براءة الطاعنة على كونمإجالة العينة وانجاز التحليل عليها تم خارج الآجال دعر 192812u6القانونية المحددة في الفصول 13مو8ل منء قرارل ائو 33 ظهير 1984/10/5 من دون اعتبار منها بأن سن تلك الإجراءات كنمالهدففمنه هو الحث على الفورية والإسراع إحالة العينات على المختبر وإنجاز التحاليل دون أن يرتب القانون عن الإخلال بها أي جزاء، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال . من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/12 في القضية ذات الرقم 2020/2602/219 _ بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متآلفة من هيئة أخرى . وبتحميل المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الإحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية معكمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.