قرار محكمة النقض رقم 10/118

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/118

رقم القرار 10/118
تاريخ القرار 2021/02/25
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 10/118 الصادر بتاريخ 2021/02/25 الملف المدني رقم 2018/10/1/2987

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتارىخ 2018/03/07 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ )ع صءب ( والرامي إلى نقض القرار عدد 6929 الصادر بتاريخ 2017/10/02 فيالملف 2016/1201/2448 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارالمقررالسيد المصطفى مستعيد لتقريره . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المملكة المغربية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارالمطعون فيه القرار عدد 6929 الصادر بتارىخ 2017/10/02 في الملف 2016/1201/2448 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن ورثة )إ٠ها النقم ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم بمقتضى قرار استئنافي عدد 543 544 545 قضى لفائدتهم ضد المدعى عليها: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عنكل يوم تأخيرعن التنفيذ وإزالة الحائط الذي أقامته المدعى عليها قصد تمكين المستأنفين من بناء الحائط لدعم الصخرة الأساس في العقار موضوع النزاع على نفقة الطرف المستأنف عليه ورفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 1000.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين أ محل مؤمنها في الأداء في حدود عقد التأمين والباقي على الطرف المستأنف عليه بالتضامن .. ' وأن طالبي _ النقض طلبوا تنفيذ هذا القرار حب لملف التنفيذي عدد 2010/964/96. حيث أسفرت العملية على امتناع المنفذ عليها المدعى عليها حب الثابت من محضر الامتناع الحرر من طرف مأمور التنفيذ )أط . وأن القرار موضوع التنفيذ مشمول بالغرامة التهديدية لإلزامها على ذلك محددة في 5000 درهم يوميا . . وأن الامتناع المذكور ; ترتب عليه عدة أضرار

فادحةلا تزال قائمة وزادت في التفاقم حيث لا يزال سورالفيلا مهدوما بما يجعلها مكشوفةلا تتوفر على أية حمايةء وأن الطاعنين محرومون من استغلالها بالشكل الذي أعدت له، وأنه باستمرار الامتناع المذكور فقدسبق للطاعنين أن رفعوا عدة دعاوى لأجل تصفية الغرامة التهديدية قضت فيها المحكمة على المدعى عليها بمبالغ عن المدة السابقة حيث راعت الضرر _ واستمراره وتفاقمه ومنها القراران الاستئنافيان عدد 2316 وعدد 2352 الذي أبرمته محكمة النقض بقرارها عدد 370. وبالاستناد على كل ذلك وضح الطاعنون أن الغرامة التهديدية كما حددها القرار الاستئنا .543 544، و545 لم تعدكافية لتحقيق الإجبار على التنفيذ المقصود لأجله طلبوا الرفع من مبلغها وتحديديه في 10000 درهم وتصفيتها عن المدة المتراوحة بين 2013/11/05 إلى 2015/11/05 بمبلغ قدره 7.000.000,00 درهم. وبعد تعيين القضية وتخلف المدعى عليها رغم إمهالها للجواب قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة في حدود مبلغ 1500.000 درهم . استأنفه المدعون على أساس أن الامتناع ثابت مستمر وبالاستناد إلى ذلك وإلى فداحة الأضرار المتكبدة وإلى الخطر الذي يداه هم العقار من جراء الامتناع عن التنفيذ طلب المدعين الرفع من قيمة الغرامة التهديدية وتحديديها في 10000,00 درهم وتصفيتها في القدر المطلوب في المقال وهو 7.000.000,00 درهم كما استأنفه المدعى علهم على أساس وجود قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الترخيص عدد 115260 وأن القضية محالة على محكمة النقض وأن منطوق القرار الاستئنافي عدد 544 .543 545 يطرح إشكالا في التنفيذ ووجود محضر للضا ابطة القضائية سجل مؤسسة "ط تريد التنفيذ وأنها منعت من طرف مورث المستأنفين )إءه . وأن رغبتها في مواصلة التنفيذ قائمة من جانبها حب الثابت من رسالة سبق أن وجهتها بهذ الخصوص ودعوى ترمي إلى الإذن بمواصلة التنفيذ. وأنها نفذت الشق المالي من القرار _ وأنها على أتم الاستعداد لإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ولعد ضم الملفين وتدخل ) مه( بمقال ادعى فيه أنه المتضرر الوحيد من الامتناع عن التنفيذ لأنه يقطن بالجانب الملاصق للورش . وأنه الوحيد كذلك الذي له الحق والصفة والمصلحة في طلب التعويض أوتصفية الغرامة التهديدية وأنه توصل إلى صلح مع المستأنف عليها صرح بأنه يتنازل عن التنفيذ ويتنازل علىكل مطالبة لاحقة تتعلق بتصفية الغرامة التهديدية . وقبل تنفيذ المحكمة لقرارها بالوقوف على عين المكانء أدلى الأستاذ )مل بمذكرة نيابة عن المتدخل في الدعوى أورد فيها أنه يكلف أياكان للتدخل في الدعوى ء وأنه فوجئ بهذا ملتمساسحب المقال المذكور فورا ومضمونه وعلله والتنازل عنه الذي يقتضي محوه من وثائق القضية وعدم الأخذ به. وبعد تقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف برد استئناف ورثة )إه واعتبار استئناف مؤسسة "ط وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب مع الإشهاد على )مه( بالتنازل على مقال التدخل الإرادي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .

فيشأن الوسيلة ذ الأول : حيث يعيب الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 119 و144 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع . ذلك أن المحكمة قبلت تدخل ) مه( فيالدعوى لأول مرة أمامها رغم تنازله عنه والتماسه عدم اعتباره وبادروا إلى طلب العدول عن القرار التمهيدي الذي اتخذته المحكمة لإجراء معاينة قضائية رفقة الخبير لأض إذ نبهوا إلى أن القرار التمهيدي المذكور مؤسس في أغلب حيثياته وعلله على قبول مضمون مقال التدخل وأن مبادرة المتدخل وطلبه سحب مقال التدخل وعدم اعتباره في التحقيق يفرض الاستجابة لطلب العدول عن الخروج للمعاينة ولا يقبل أي تدخل في الاستئناف إلا ممن قد يكون لهم الحق فيأن يكون الحكم أضر _بمصالحه . وبهذا تأكد وجود مانع قانوني ثابت بنص الفصل 144 ومانع واقعي مادي ثابت بمبادرة المتدخل إلى سحب تدخله بعدما اكتشف افترا وبهتانا أريد به أن يؤدي دورا تدليسيا تقلب به الحقائق وتكسب المطلوبة وتتخلص من الحكم المستأنف وأنه كان يفرض الأمرالواقع فرضا على المحكمة أن تبادر إلى سحب مقال التدخل وتزيحه من وثائق ومستندات القضية وألا تأخذ بمضمونه وألا تؤسس عليه أي جانب من قضائها وهذا طبقا لقواعد التنازل التي تقتضي المحو _التام والنهائي للطلب والعودة بالأطراف إلى الحال السابق . . ورغم ذلك فإن المحكمة لم تراع ذلك وقامت بالتحقيق في الدعوى ورتبت جميع الآثار القانونية على مقال التدخل وذلك بتعليل فاسد منعدم الأساس وركزت فيه على أن الضرر غيرثابت وأن الذي يحق له المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية هو المتدخل الذي عتبرته المتضرر الوحيد وأهملت العديد من العناصر النافية لذلك وخرقت جميع هذه المقتضيات ٧ أخذت بكافة مضمون م مقال التدخل وحققت في الاستئناف على م ضو ماجاء فيه وأعطت للمتدخل وصف المتضرر الوحيد وخرجت إلى عين المكان بقرار تمهيدي استقت عناصرد مما جاء به المتدخل رغم أن هذا الأخير استنكر بأنه لم يكلف أي أحد ليقوم بالتدخل باسمه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن . حيث إنه من جهة أولى فإن ما أثير حول مقال التدخل في الدعوى والتنازل عنه إنما يتعلق بحقوق الغير ولا مصلحة للطاعنين في التمسك به. ومن جهة ثانية فإن الوقوف على عين المكان الذي قررته المحكمة لا ينتج من تنصيصات القرار وتعليله ما يثبت ارتباطه بمقال التدخل في الدعوى وإنما الثابت أن المحكمة - أجرته بناء على طلب المطلوبة وفينطاق سلطتها في تحقيق الدعوى طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية مما تبقى معه الوسيلة فيشقها الأول غير مقبولة وفي شقها الثاني على غير أسا س٠

فيشأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصول 451، 450 و453 من قانون الالتزامات والعقودء ذلك أن الدعوى تتعلق بحق عيني وليست مجرد طلب تصفية الغرامة التهديدية كتعويض عن ضرر الامتناع عن التنفيذ فإنها تعد وسيلة لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ لأجل درء مخاطر وتهديدات بقاء الحال على حاله خاصة إذاكانت القضية من طبيعة خاصة بشكل مخالف لضوابط التعمير يغلب فيها الحق العيني عاى الحق الشخمي حيث تكشف وقائع ومنطوق القرار الاستئنافي عدد 543، 544 545 أن الأمر يتعلق بأشغال حفر وبناء قامت بها المطلوبة على أرضها المجاورة لعقار الطاعنين بشكل مخالف لضوابط التعمير _ وللقوانين المختلفة. بشكل أدى إلى أن أصبح - البنا القائم يشكل تهديدا حقيقياء لأن التحقيق في الدعوى كشف بالخبرات الفنية أن المطلوبة قامت بأشغالهاء بقطع الصخرة الأساس التيكان يقوم عليها العقاران عقار العارضين وعقار المطلوبة وأن عقار الطاعنين أصبح فاقدا لدعامة أساسية لبقائه قائما وأن معالجة الأمر تقتضي بحسب منطوق وحيثيات القرار الاستئنافي المذكور إقامة جدار داعم من مواصفات فنية خاصة يشرف على بنائه مكتب مختص في الهندسة المدنية ثم هدم البناءات المقامة تحت إشراف مكتب خبرة خاص . وأن ذلك هوما أبرزه الطاعنون في المذكرة بعد الخبرة والمعاينة القضائية إذ نبهوا وحذروا من احتمال أن تحيد المحكمة عن الإطار الذي يجب أن يعطى للقضية وهو الإطار المفروض بمقتضيات القرار الاستئنافي عدد 543. 544، 545 واعتبر الطالبون بذلك أن التحقيق الذي = سارت عليه سيكون أثره المباشرهوالمساس بحجية القرارالمذكور. إلاأن المحكمة غيرت من معنى حيثيات وعلل القرار المذكور بإجراء معاينة . وتعيين خبيرغير مختص فم بنا. على جميع العناصرفي مقال التدخل وقضت في الاستئناف بتعليلات استندت فيها على وجود متضرر وحيد من امتناع المطلوبة وهو)م ه(ء لأنه يشغل الجانب المحاذي للورش . وأن الأمر يتعلق بفيلتين مستقلتين وعلى أن المطلوبة نفذت المطلوب منها بإقامة سور على طول الحدود مع عقار الطالبين وعلى أن الضرر شخصيء وأن )مه( تصالح مع المطلوبة في النقض وتنازل عن التنفيذ وأن هذا يؤدي بها إلى الجزم بأن )مه هوالمتضرر المباشر ولا وجود لأي أثر لسحب التدخل بحيث إن المحكمة أسست القراركما لوأن التدخل قائم غير منازع فيه وسارت تؤسس لقضائها بحيثيات تحريفية لحقيقة القضية بمافيه من مساس خطير لحجية القرار الاستئنافي عدد 543. 544، و544 حيث غيرت أساس الدعوى واتجهت بها إلى أنها دعوى تعويض على ضرر _ ناجم عن انهيار ول الذي طمست به مسارسنوات من التقاضي . وأنه من بين الأسس الفاسدة المعتمدة في التحقيق على النحو المنعي المذكور. فإن المحكمة حورت الدعوى من دعوى مختلطة عينية شخصية. إلى دعوى شخصية محضة حيث تجاهلت كل العنا صر المادية المعددضة عليها وطرحتها وقضت بالاستجابة لاستئناف

المطلوبة . فأدى بها ذلك إلى المساس بحجية القرار الاستئنافي عدد 543 544 545 الذي تؤكد مضامينه على الطابع العيني للقضية التي تتعلق بطبيعة النزاع ٤ الذي هو نزاع عقاري محض ناجم عن عواقب الأشغال التيكانت - تقوم بها المطلوبة في النقض والتي أدت إلى تهدم جانب من عقار الطالبين وما ترتب عنه من وجود أخطارعدة تتهدد عقارهم المذكوروهي الأخطار المرتبطة باحتمال تهدم العقار ككل بفعل قطع الصخرة الأساس التي تشكل أساسا للعقارين معاء بسبب الحفر الذيلم تحترم فيه معايير وضوابط التعمير والبناء وأن هذه الطبيعة العقارية ثابتة بحجية القرار المذكور. والمحكمة بذلك تكون قد غيرت من طبيعة النزاع وحرمت الطاعنين من حقهم في الدفاع عن العقار ونفت عنهم الصفة فيذلك وذلك بتعليل فاسد مست فيه بحجية القرار المذكور فأدى بها ذلك إلى ارتكاب خرق آخر يعيب قرارها وهوالمساس بحجية الأحكام القضائية النهائية التي وكماهو معلوم تعد قرائن قانونية لا يجوز البت بما يخالفها لأنها تصبح فيحكم الحقيقة التيلا تقبل المساس بهاء لكن حيث إن الدعوى الشخصية هيكل دعوى تستند إلى حق شخصي أياكان محل الحق المطلوب حمايته وأيا كان مصدر الحق . ودعوى تصفية الغرامة التهديدية تعتبر دعوى شخصية تدف إلى إجبار المحكوم عليه على التنفيذ وللمحكمة سلطة تقدير الحجج المعددضة أمامها لاستخلاص وجه قضائه والتحقق من تنفيذ الحكم موضوع الدعوى من عدمه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه م٧ بتت في الدعوى على هذا النحو فإنه ليس في قرارها أي تحريف للدعوى أو تغيير لطبيعتهاء مماتبقى معه الوسيلة على غير أساس . فيشأن الوسيلة الثالثة : المملكة المغربية حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدا م الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصول 451 450 453 من قانون الالتزامات والعقودء ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تراع أن هناك تدخل مزعوم عرض عليها بسو نية = للتأثير في قضائها بشكل كاذب . ورغم أن المحكمة حاولت التغطية على ذلك بالاستئناس بالخبير )أض . غير المؤهل علميا أوفنيا لإبداء الرأي في هذه القضية. فإن تعليلها ظل فاسد منعدم الأساس . والدليل على ذلك أن هذا التقرير لا قيمة له لأنه قال بأن العقار يشتمل على فيلتين مستقلتين بدون أي مقياس فني يبرر هذا الرأيء ولأنه جزم بأن المطلوبة نفذت على الوجه الأكمل المطلوب منها وهذا بناء على " الوثائق المدلى بها من طرف محاميها "، أي أنه اكتفى بنقل ما تضمنته الوثائق المذكورة ولم يبد فيها أي رأي فنيء فكان هذا التقرير _ باطلا لأنه مؤسس على إجراء باطل مست فيه المحكمة بحجية القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ ومن تم فإن رأي الخبير _الضعيف لا يساوي شيئا لأنه فاقد لأساسه لمحدد لمهمته. لأن المحكمة خرقت فيه حجية القرار الاستئنافي عدد 543 544 و545 حيث = لم تنتبه بذلك إلى أن قرارها هذاهو مجادلة في حجية القرارالمذكور وإعادة للتحقيق في عناصر وواقع سبق الحسم فيه بقراربات نهائيالا يحق معه الرجوع

إلى تكرار نفس العملية. لأن ذلك سيكون مجادلة وطعنا وتراجعا على حجية القرار المذكور بدون أي موجب قانوني . كماأن القرار الاستئنافي عدد 543 544، و545 موضوع الدعوى فصل بشكل بات ونهائي في طبيعة النزاع وفيكونه عيني عقاريء مرتبط بحالة العقارالذي يملك فيه الطاعنون النصف وما آلت إليه بفعل الأضرار _التي أصيب بها والأخطار المحدقة به من جراء أعمال المطعون ضدها كما سبق بيانه . وأن القرار الجاري تنفيذه حسم فيأن العقار واحد وعلى أن الضرر عيني وليس شخمي لأنه يمس العقارء كما حسم فيأن للطاعنين الحق والصفة في الدفاع على عقارهم بمواصلة التنفيذ وإجبار المطلوبة بكل الوسائل الجبرية حتى يكون التنفيذ كاملا مكتملا حتى يستعيد العقار متانته وصلابته. ويزول الخطر الذي يتهدده لكن حيثيات وعلل القرار المطعون فيه حادث عن القواء عدء حيث بتت المحكمة دون أن تراعي ماذكرء وغيرت من طبيعة الدعوى ونفت عن الطالبين الصفة لحماية عقارهم وإجبار المطعون ضدها على التنفيذ بالوسائل القانونية وترتب على ذلك مساس واضح بالحجية التي تقتضي أن عناصر الدعوى وطبيعتها قد تحصنت بالتكييف الذي أعطته لها المحكمة. وبذلك يتأكد أن القرار معيب بما يوجب نقضه من هذا الجانب. ويعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون. ذلك أنهم تقدموا بطلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المتراوحة بين 2013/11/05 إلى تاريخ 2016/02/06. مرفقين طلبهم بجميع الوثائق والحجج اللازمة للاستجابة لطلبهم ومنها على الخصوص محضر الامتناع المحرر من طرف المأمور )أط ( ومحا ضر معا اينة تثدت استمرار الامتناع طيلة المدة المذكورة . حيث شهد وعاين المفوض القضائي بقاء الورش على حالته بدون أي مؤشريدل على وجود رغبة حقيقية للتنفيذ وبذلك يكونوا قد أقامو الحجة على استحقاق تصفية الغرامة التهديدية الآعلو 67 - وأثبتوا الامتناع عن المدة المستحقة . وزيادة على ذلك أدلوا بالقرار الاستئنافي عدد 2352 وقرار محكمة النقض عدد 1/370 وأبرزوا بصددهماء أنها بتت بثبوت الامتناع وأن الأحكام القضائية تعد حججا رسمية في مجال الإثبات حيث اعتبرها القانون قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس حب مقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود بمايعني أن محضر الامتناع ومحاضر المعاينة حازت حجية إضافية بأن بتت فيها الأحكام المذكورة وجعلتها صالحة وعاد املة لإثبات الامتناع إلا أن القرار المطعون فيه أهمل هذا الجانب واعتبر أن الامتناع لا يثبت إلا بمحضر امتناع جديد وأن محاضر المعاينة لا تصلح لذلك لذلك فإن إنكار الحجج على هذا النحو هو فساد في التعليل لأنه إنكار الحقيقة ظاهرة مثل الشمس . ومن جانب آخر فإن المحكمة أنكرت كذلك عدة عناصر مادية فيهذه القضية وهي أن المطلوبة لم تقم بإقامة السور وهي تدعي التنفيذ إلا بتاريخ نونبر 2016 وهذا بإقرارها المسجل عليها في القرار المطعون فيه. وهذا يعني أنهالم تبادر إلى التنفيذ المزعوم ) مع التحفظ والتمسك بأنهالم تنفذ شيئا( إلا في التاريخ المذكور بما يدل على أن المدة المطلوبة في المقال لم تكن

موضوعا لأية محاولة حيث ظل الورش على حالته ولم تظهرفيه أية ملامح تدل على التنفيذ وهذا يعني كذلك أنه حتى على فرض وجود تنفيذ فإنه لا يمكن أن يكون له أثر رجعي يعودبه للمدة السا ابقة . وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه فإن الملاحظ أن هذه المحكمة حرفت الوقائع تحريفا واضحا وفادحا لأنها صرحت بأن الطالبين لم يدلوا رفقة مقالهم بمحضر الامتناع الذي يثبت الامتناع عن المدة المطلوبة. وأن طلب مواصلة التنفيذ المدلى به لاحقايهم المدة اللاحقة على إقامة السور وأنه لا يخفى مافي هذا الاتجاه من فساد التعليل لأن المحكمة أعطت الانطباع على أن الطالبين قدموا المقال مجردا من الحجج وأنهم لم يدلوا بمحضر الامتناع عن المدة المطلوبة فيهذه الدعوى في حين أنهم أدلوا رفقة مقالهم بمحضر الامتناع ومحا اضر المعاينة المؤكدة لاستمرار الامتناع والأحكام القضائية المذكورة التي سبق أن قضت بثبوت الامتناع بالاستناد إلى نفس قاعدة الإثبات أي الارتكاز على محضر الامتناع المؤرخ في 2010/10/28 وتعزيزه بمعاينات يقوم بها المفوض القضائي وإثبات الورش لا يزال على حاله. وبذلك يتأكد أن هذا وجه آخر من العيوب العديدة الموجبة للنقض . وهي كما تبين تقوم على التحريف الظاهر للوقائع بشكل يخالف حقيقتها ويمس بقواعد الإثبات وحجية الأحكام ملتمسين نقض القرار المطعون فيه لكن . حيث إن المحكمة وهي تبت في تصفية الغرامة التهديدية إنما تتحقق من تنفيذ الحكم من قبل المحكوم عليه من عدمه ولها في سبيل ذلك إجراء تحقيق في القضية وليس في ذلك أى مساس بحجية الحكم المطلوب تنفيذه. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعدد ما وقفت على عين المكان رفقة الخبير )أض ووصفت العقارالذي وقفت عليه وتأكدلها أن الجدار الفاصل بين ورش مؤسسة ط" والرسم العقاري عدد )6.. قد بناؤه على طول العقار من باب | المرآب المطل على الشارع إلى 91 الخلف أي ما يقرب من 32 متراء وتبت لها وجود جدار فاصل بين السكنى التي يستغلها ) م٠ه( وورثة لإها ، وأن الخبير ) أض ( أنجز تقريره موضحا فيه أن الجدارتم بناؤه على طول 54 مترا تقريبا وتدعيمه طبقا للمستندات التقنية المتعلقة به وتبت لها أن الجدار _ المتضرر يقع جهة )مه . وأنه تم إصلاحه بإشراف مكتب للدراسات والمراقبة التقنية واستخلصت أن المطلوبة قد نفدت الحكم الصادرفي حقها ببناء الجدارولم يبق موجب لإجبارها على التنفيذ وقضت برفض الطلب فإنه ليس في قرارها أي خرق للمقتضيات المحتج بهاوما بالوسيلة على غير أساس . فيشأن الوسيلة الرابعة : حيث يعيب الطاعنون على القرارانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون والشطط في استعمال السلطة بخرق قواعد التنظيم القضائي للمملكة . ذلك أنه اتضح من الوسائل أعلاه أن التحقيق في الدعوى انطلق من قبول المحكمة لمقال التدخل وأسست قضاءها رغم مبادرة المتدخل إلى طلب سحبه وعدم اعتباره وعدم الأخذ بمضمونه لأنه لم يكلف أحدا بالتدخل باسمه. ومن نتائج

ذلك زيادة على المساس بحجية القرار موضوع التنفيذ أن المحكمة بتت في غير مجالها بشكل تطاولت فيه على ختصاصات وصلاحيات قاضي التنفيذ ٧ اعتبرت أن المطلوبة قد نفذت القرار المذكور تنفيذا يبرؤها منكل التزام من هذا الجانب وأن ذلك يبطل مفعول الغرامة التهديدية. وأن إجراءات مواصلة التنفيذلا تزال جارية ولم يصدرفيها أي قراربشأن وجود امتثال كامل للمطلوبة من عدمه لأن العملية تتطلب خروج مأمور _ التنفيذ برفقة الخبير المعين ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ والبت فيما إذاكان التنفيذ قد وقع فعلامن عدمه. وتنفيذا لهذه الإجراءات أصدر قاضي التنفيذ أمرا ولائيا عين فيه الخبير )بزاء وكلفه بالإشراف على التنفيذ ومجرياته. مع التنفيذ بمنطوق القرار وحيثياته حيث خرج الخبير _ المعين إلى عين المكان بعد استدعا جميع الأطراف واطلع على الورش والبنيات المشيدة وحرر تقريرا دون فيه التوصيات التي يجب التقيد بها في التنفيذ وطبقا لهذا التقرير الذي أصبح وثيقة جوهرية في التنفيذ تم إعذار المدعى عليها بالتنفيذ وفق التوصيات الواردة فيه حيث بلغت بالإعذار بتاريخ 2017/11/27 بواسطة مأمور التنفيذ وذلك بإشعار مرفق بنسخة من تقرير الخبير . فأجابت المنفذ عليها على ذلك برسالتها المودعة بملف التنفيذ بتاريخ 2017/12/12 عبرت فيها عن امتثالها للإعذار بالتنفيذ وأنها تقبل المواصلة وفق خبرة اقترحت أن يكون الخبير )ع رب هوالمشرف عليها هذه الرسالة التي تشكل إقرارا قضائيا على أنهالم تنفذ القرار موضوع هذه الدعوىء وأن هذا الإقراريعد أساسا واقعيا وقانونيا للامتنا بحيث لا يتوقف الأمرهنا على محضر _ تزكية أويثبته لأن الاعتراف كما هو معلوم يغني عن أية حجة أخرى . وىناء عاى تقرير الخبير المعين من قبل قاضي التنفيذ الخبير )ع ر.ب ( ، الذي خلص بعد المعاينة التقنية للعقار موضوع النزاع ودراسة وتحليل الوثائق المدلى بهالم تقم بإنجاز التوصيات امأ المأمور بهافي القرار موضوع التنفيذ على أساس أن يكون 9 التدعيم لصخرة الأساس بواسطة حائط الخرسانة المسلحة بسمك كاف مع الأساسات الملائمة لنوعية الأرض وثقوب في حائط الخرسانة لمجاري المياه وليس بالآجوركما تمت معاينته . وأن يهم هذا التدعيم صخرة الأساس وهيكل البناية ) الفيلا الحالية المستغلة من طرف ورثة ) إه ككل لأنها بهيكل واحد وبأساس واحد رغم أن الفيلا مستغلة منا صفة بين الشركاء يتوسطها حائط. مع هدم أجزاء البناء المخالفة للقانون والتصميم المرخص التيلم تحترم قياسات التراجع بالنسبة لمسافة أمن الجوار ولم تحترم نسبة 35% من المساحة الإجمالية المباح بناؤها قانونيا ولم تحترم العلو المسموح به قانونا وإنجاز الأشغال اللازمة لإرجاع حالة البناء مطابقة لقانون التعمير وتصميم التهيئة مصادقة مكتب المراقبة فيكل أطوار الدراسة والإنجاز وتحت إشراف مكتب مختص في الهندسة المدنية لذلك تمت مراسلة المطعون ضدها بإنذار من قسم التنفيذ يحثها على ضرورة مواصلة التنفيذ وفق توصيات الخبير المذكور وأن التنفيذ يجب أن يجري باحترام تام لكافة الملاحظات التي أوصى بها انطلاقا من معاينته للورش وكذلك بالاستناد إلى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الجاري

فيهما التنفيذ على أساس أنهما الإطاران القانونيان اللذان يحددان مايجب عليها أن تقوم به ليكتمل التنفيذ ومن تم يتأكد وجود حجة رسمية تدل على انعدام التنفيذ وعلى أن هذه الحجة صادرة من الجهة الموكول لها مهمة تتبع عملية التنفيذ وأن ذلك يؤكد أن القرار المطعون فيه أقر تنفيذ واقع بشكل تدليسي مخالف للقانون . فجاء قرارها فاسد التعليل وبدون أساس قانوني يصلح لأن تؤسس عليه قرارها حيث يجب بذلك الحكم بنقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب . لكن حيث إن محكمة الموضوع وهي تنظرفي دعوى تصفية الغرامة التهديدية طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية. إنما تبت في حدود المنازعة المثارة بشأن تصفيتها ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الإجراءات التي تراها ملائمة للبت في القضية فينطاق ماهو معددض أمامها وليس فيما تجريه من تحقيق للتحقق من قيام مبررات تصفية الغرامة التهديدية أي خرق لقواعد التنظيم القضائي أوتسلط على اختصاصات قاضي التنفيذ والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ أجرت معاينة رفقة خبير للتحقق من توفر مبررات تصفية الغرامة التهديدية . فإنه ليس في قضائها أي شطط في استعمال السلطة أوخرق لقواعد التنظيم القضائيء فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤ آسس فيشأن الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطاعنون على القرار تحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون . ذلك أن الطاعنين أدلوا رفقة المقال الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المتراوحة بين 2013/11/05 وتاريخ الحكم 2016/02/06 جميع الوثائق والحجج اللازمة للاستجابة لطلبهم ومنها على الخصوص محضر الامتناع المحرر من طرف المأمور ) أط ومحا اضر معاينة تثبت استمرار مم ل9 الامتنا طيلة المدة المذكورة حيث شهد وعاين المفوض القضائي بقا الورش على حالته بدون أي مؤشر يدل على وجود رغبة حقيقية للتنفيذ كما أدلوا بالقرار الاستئنافي عدد 1370 وأبرزوا بصددها أنهابتت بثبوت الامتناع استنادا إلى محضر الامتناع ومحاضر معاينة تؤكد استمرار الامتنا وأن الأحكام القضائية تعد حججا رسمية في مجال الإثبات حيث اعتبرها القانون قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس حسب مقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود بمايعني أن محضر الامتناع ومحاضر المعاينة حازت حجية إضافية بأن بتت فيها الأحكام المذكورة وجعلتها صالحة وعاملة لإثبات الامتناع . إلا أن القرار المطعون فيه أهمل هذا الجانب واعتبر الامتناع لا يثبت إلا بمحضر امتناع جديد وأن محاضر المعاينة لا تصلح لذلك . لذلك فإن إنكار الحجج على هذا النحو هو فساد في التعليل لأنه إنكار لحقيقة ظاهرة وأنه حتى على فرض وجود تنفيذ فإنه لا يمكن أن يكون له أثر رجعي يعودبه إلى المدة السابقة. وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه فالملاحظ أنه حرف الوقائع تحريفا واضحا وفادحا لأنها صرحت بأن الطالبين لم يدلوا رفقة مقالهم بمحضر

الامتناع عن التنفيذ الذي يثبت الامتنا عن المدة المطلوبة . وأن طلب موا اصلة التنفيذ المدلى به لاحقا يهم المدة اللاحقة على إقامة السور . في حين أنه بالاطلاع على المقال ومرفقاته يكشف أن الطالبين قدموا الحجج اللازمة لاستحقاق التصفية عن المدة المطلوبة وهي محضر الامتناع ومحاضر المعاينة المؤكدة لاستمرار الامتناع والأحكام القضائية المذكورة التي سبق أن قضت بثبوت الامتنا بالاستناد إلى نفس قاعدة الإثبات أي الارتكاز على محضر الامتناع المؤرخ في 2010/10/28 وتعزيزه بمعاينات يقوم بها المفوض القضائي وإثبات الورش لا يزال على حالته وبذلك يتأكد وجه آخر من العيوب الموجبة - للنقض وهيكما يتبين من التحريف الظاهر للوقائع بشكل يخالف حقيقتها ويمس بقواعد الإثبات وبحجية الأحكام مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إن تقدير _ قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفرعنه إجراءات التحقيق من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها فيذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون مستساغا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ ثبت لها من مجموع الحجج المقدمة أمامها أن محضر الامتناع المحتج بهيهم مدة سابقة تم الحكم بهاء وأن طلب مواصلة التنفيذ المؤشر عليه بتاريخ 29 ماي 2017 جاءلاحقاعلى رفع الدعوى الحالية ولعملية الهدم والبناء التي تمت باتفاق بين المطلوبة و)مه . واستخلصت من ذلك عدم ثبوت استمرار امتناع المطلوبة عن التنفيذ واعتبرت أن شروط تصفية الغرامة التهديدية غير متوفرة. وأن الضرد المستو جب للتعويض يفتقد أركانه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أسا س الملهذه الأسباب ببة قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. 91 وبه صدر _ القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقا عة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا حفيظة بن لكصير امحمد الدومالي إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساء اعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.

10

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة