قرار محكمة النقض رقم 10/120

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/120

رقم القرار 10/120
تاريخ القرار 2021/02/25
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 10/120 الصادر بتاريخ 2021/02/25 الملف المدني رقم 2018/10/1/6692

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع ٤ بتاريخ 2018/07/19 من طرف الطالبين أعلاه بوار سطة نائبهم الأستاذ ) سع والرامي إلى نقض القرار عدد 1480 الصادر بتارىخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/1201/2252 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضا وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ )مش بتاريخ 2018/12/13 والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارالمقررالسيد المصطفى مستعيد لتقريره . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي رمعلم الأعلوللسلصة القضائية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4534 الصادر بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 2015/1201/2252 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن )مءب( ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه ) ج٠ح يملك المحل رقم ) .( الكائن بزنقة ).( المدينة القديمة بالمدينة المذكورة كما يملك المحلين رقم )4...(-)5...( بقيساربة بنفس العنوان . وأنهم يملكون بالملكية المشتركة المحلين رقم )3 ..( )2. بذات العنوان وأن المدعى عليه المذكور يستغل بأسفل العمارة مقى . مستغلا الرصيف والطريق المعبدة وذلك بإضافتها إلى مقهاه وتغطيتها بغطاء على شكل خيمة قارة مثبتة بأعمدة ملغيا جزء من الرصيف والطريق المعبدة مما جعل أملاكهم تفقد المزايا التيكانت تتمتع بهاء واستنادا للمادة 35 من القانون رقم 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة فإن لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقارات المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار كماأن المادة الرابعة من نفس القانون

أعلاه قدجعلت من واجهة البناية وهيكل العقار والأساسات والجدران الحاملة من الأجزاء المشتركة استنادا لمقتضيات المواد 78، 79 و91 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسين الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وذلك بإزالة الخيمة اللاصقة للمحلين 230 و232 تحت نفقته باستعمال القوة العمو مية إن اقتضى الحال وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير . . وىعد جواب المدعى عليه الذي أفادأن المدعين هم المالكون للمحل الذي يستغله على سبيل الكراء منهم وأن الغاية من هذه الدعوى هو الضغط عليه ولعد تعقيب المدعين . قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب . استأنفه المدعون مؤسسين استئنا افهم على عدم إشارة الحكم المستأنف للضرر اللاحق بهم وإلى القيود الواردة بنظام الملكية المشتركة وعدم تحققه من وجود الضرد من عدمه ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي والإصلاحي. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وإجراء خبرة في الموضوع وتقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة = الأول بفرعما : حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب في النقض أدلى بتاريخ 2016/04/20 بمذكرة تعقيب على الخبرة أرفقها بوثائق من ضمنها محضر معاينة وعقد كراء وترخيص إداري ولا يتبين من حضر الجلسة أن المحكمة منحت الطا عنين للتعقيب عليها وإبداء مو ملاحظاتهم حولها والمتضمنة لعناصر جديدة . مما تكون معه المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع ٧ اعتبرت القضية جاهزة وعكس ما ورد فيها فإنهالم تبلغ الأطراف بالأمر بالتخلي وقررت حجز القضية للمداولة لجلسة 2015/06/07 في حين أن القاضي المقررلم يصدر أي أمر بالتخلي. ونظرا لإدلاء المطلوب في النقض بمذكرته التعقيبية على الخبرة بتاريخ 2016/04/20 تتضمن دفوعا ووثائق جديدة أخذت بها المحكمة وأثرت على قرارها وكان عليها أن تتراجع عن قرارها بالتخلي وتعيد القضية للمستشار المقررء ولمالم تفعل تكون قد خرقت قاعدة مسطرية شكل ضررا بالطاعنين لحرمانهم من الاطلاع على الوثائق التي اعتمدها القرار المطعون فيه وقول كلمتهم فيه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنسلطة تجهيز القضية مسطريا يعود للمحكمة المعددضة عليها القضية طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية والثابت من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين أدلوا بمذكرة تعقيبية على ضو الخبرة عرضوا فيها أوجه دفاعهم وما استدل به المطلوبون من حجج سبق عرضها على المحكمة ومناقشتها وأن أمرا بالتخلي صدرفي القضية وبلغ للأطراف مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس .

فيشأن الوسيلة الثانية بفروعها مجتمعة : حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أن عقد الكراء المبرم مع المطلوب يتعلق بالعقار الذي يستغله على وجه الكراء في مقهى من أحد المالكين . وبالتالي فإنه لا ينسحب على الملك العمومي المقابل للمحل بناءعلى الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود وأنهم تطرقوا لذلك في مرحلتي التقاضي إلا أنه لم يتم الأخذ بها رغم قانونيتها. وأن المطلوب تمسك بكون الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود أعطى الحق في المطالبة برفع الضرر للجار وليس للمالك المكري ء وأن الطاعنين وضحوا من خلال مرحلتي التقاضي الضرر الحاصل لأملاكهم جرا استغلال المطلوب للملك العام المقابل للمحل الذي يستغله في مقهى . وأن الضرر يزال . وإذاتم طرح النزاع أمام محكمة الموضوع فإنه يكون موصوفا من طرف الخصم بأوصاف معينة لا تلزمها ولا ترتب أي أثر بالنسبة لها فمن المفروض أنها تعلم القانون ما يلزمهم على إضفا وصف قانوني معين على قضيتهم وأن مثل هذا الوصف يدخل ضمن وظيفة محكمة الموضوع انسجاما مع الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية . ويتبين من تقرير الخبرة أن ماتم بسطه أمام المحكمة أن الخبير لم يضمن في تقرير جميع الأضرارالتي لحقت الطاعنين من جراء الواقي وكذا المسافة المضافة على الرصيف للمقهىء وأن الطاعنين تطرقوا في مرحلتي التقاضي وخاصة في مذكرتهم التعقيبية على الخبرة إلى جميع الأضرار. وأنهم سبق أن أدلوا في المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة واستجواب مرفق بصور خلص فيه - المفوض القضائي إلى أن المطلوب المكتري للمقى يستغل الملك العمو =مي المقابل على شكل خيمة تحجب محل مجاور فى ملكية المالكين يحمل رقم )٠٠8 إلاأن محكمة الاستئناف لم تأخذبه ولم تبين سبب طرحه مع ما جاءفي الخبرة والأخذ بمحضر معاينة و وا استجواب للمطلوب رغم أنه لا يجوزلها ذلك كماتم الق بيانه وأنه لا يحق له أن يدفع بوجود ترخيص إداري يسمح له باستغلال الملك العام أدلى به مع مذكرته التعقيبية على الخبرة لرد دعوى المطلوب لانتهاء صلاحيته لتعلقه بالفترة من 2014/01 إلى 2014/12/31. وأنهم دفعوا في أسباب استئنافهم بأن العقدهوتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ومن تم فالالتزامات الناشئة عنه تتحدد بما اتجهت إليه الإرادتين معاء وبالرجوع إلى عقد الكراء يتبين منه أن صلاحية إحداث جميع التغيرات الضرورية فيالمحل الملائمة للنشاط المزاول به تنسحب فقط إلى المحل ولا صفة للمكري منح أية صلاحية خارج نطاقه ومع وضوح وصراحة ألفاظ العقد فإنه لا يجوز _ للقاضي تأويله وأن سنديك العمارة وكما سبق الإشارة إليه ليس من مهامه أن يوافق على استغلال الملك العمومي = ولاتشمل سلطته إلا المهام المحددة في القانون رقم 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية مما يبقى معه تعليل المحكمة بخصوص ذلك لا أساس له من القانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن محكمة الاستئناف جعلت من الجوار شرطا لمطالبة المطعون ضده لرفع الضررفي حين أن الأضرار التي توجه بها الطاعنون للمحكمة لرفعها لا تتطلب

شرط الجواركما بينوا ذلك أمام المحكمة كما أنهم يؤاخذون عليها الاستعاضة عن الخبرة التي أمرت بها بمحضر معاينة واستجواب وبالتالي فإنهلا يجب الأخذ بما جاءفيه والاستناد إليه لإصدار قرارها وأن إمساك ساكنة العمارة عن طلب رفع الضرر وعدم تشكيهم من أي ضرر ومن حجب الرؤية لا يمكن أن يستنتج منه أنه لا يلحق الضرر _ بأملاك الطاعنين. ولا يمكن للمحكمة أن تجعل من إمساك الساكنة والجوارعن المطالبة بإزالة الضرر الصادر عن المطعون ضده قياسا تأخذ به في مشروعية لجوهم للعدالة للمطالبة بإزالة الضرر الذي يمس ملكيتهم العقارية . وتكون بذلك قد أقحمت الغير 9 الدعوى دون إرادته وجعلت منه طرفا فيها في حين أن مدخله في الدعوى لا يمكن أن يكون إلا إراديا بناءعلى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية الذي يسمح له - بالتدخل إذا تبينت له لمصلحة في القضية وأن محكمة الاستئناف أخذت برخصة منتهية الصلاحية ولم تبين في تعليلها مقدار المسافة المستغلة والمساحة المرخص بها من قبل السلطات الجماعية وهل تتعلق بالمساحة المقابلة للمحل أم بالواقيء ولا يمكن معرفة انطباق المساحة المستغلة على الملك العام على المساحة المرخص بها سوا بالنسبة للمساحة المقابلة للمحل أو بالواقي إلا بمعرفة المساحتين معا . وأن المحكمة باستعمالها عبارة " تقريبا" تكون قد أوردت تعليلا ناقصا وغير قاطع ينم عن الشك مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض . لكن . حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعددضة عليها ولا رقابة عليها فيذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وأنه بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب إما إزالة هذه المحلات وإما بإجراء يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي الاعل يتظلمون منهاء والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ استخلصت من أوراق الملف ومستنداته أن المطلوب حصل على رخصة مؤقتة لشغل الملك العام = الجماعي ) وموافقة سنديك العمارة حسب الثابت من الإشهاد الصادرعن هذا الأخير _ وكذا الترخيص الإداري المستدل بهما وأن عقد الكراء المبرم بين الطاعنين والمطلوب يخول لهذا الأخير التصرف في العين المكراة . وذلك بمزاولة أي نشاط تجاري أو مني والحصول على جميع الوثائق لممارسة نشاطه وأن الطاعنين لا يعتمرون العقار موضوع النزاع وأن المحلات المستخرجة من العمارة والتي يدعون أنها تضررت من الخيمة المحدثة بمقى المطلوب مستغلة من قبل الغير على وجه الكراء ويشغل أصحابها كذلك الفضاء الخارجي وأن أصحابها لا يشتكون من أي ضرر من الواقي الخارجي للمقى حسب محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2016/03/11. وأن سكان العمارة لم يتقدموا بأي طلب لرفع الضرر بل هم من منحوا المطلوب الموافقة على تثبيت واقي على طول واجهة المقى حسب الثابت من الموافقة الممنوحة له المؤرخة في 2014/04/07 وعللت قرارها بماسبق وبأن الواقي موضوع الدعوى واستغلال الرصيف لا يمس

الأجزاء المشتركة ولا علاقة له بهيكل العقار وأن ما أقامه المطلوب لا يمس مصلحة مشروعة للطالبين وأن الضرر انصب على ملك عموميء وأن المطلوب يتوفرعلى ترخيص إداري بذلك تكون قدعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالوسيلة على غير أسا س٠ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا حفيظة بن لكصير محمد الدومالي إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة