قرار محكمة النقض رقم 391

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 391

رقم القرار 391
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة نزاع عارض أثره تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة او بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الامر ولا يقبل المقرر الفاصل في النزاع اي طعن ماعدا الطعن بالنقض عملا بمقتضيات المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 391

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 فن الملف الجنحي ' رقم 2020/2/6/11787

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ) ن ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ )ع٠ج( بتاريخ 2020/01/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/02 الملف عدد 2019/2606505 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة بإصلاح الخطا المادي الحاصل في الحكم الابتدائي عدد 812 الصادر بتاريخ 2018/06/27 الملف الجنحي لحوادث السير والقول بأن الاسم العائلي لذوي حقوق الضحية الهالك هو)ك عوض )ك مع مايترتب عن ذلك قانونا . إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ ) عج( المحامي بفيئة اكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية . شأن سيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون .

وبناء عل المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها "تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة او بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الامر لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع اي طعن ماعدا الطعن بالنقض وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطرف المدني ذوي حقوق الهالك )مك تقدموا امام المحكمة الابتدائية بتارودانت بطلب اصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2017/238 والذي ورد فيه ان الاسم العائلي للورثة )ك في حين أن اسمهم الحقيقي هو )ك مع ترتيب الاثار الناتجة عن ذلك وفعلا صدر على اثر ذلك الحكم الابتدائي بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2017/238 والذي قضى باصلاح الخطا المادي المتسرب للاسم العائلي لذوي الحقوق وذلك بالقول بان اسمهم العائلي هو)ك وليس )ك مع ما يترتب عن ذلك قانوناء كما ثبت من نفس الوثائق ان شركة التأمين )ن( )الطاعنة طعنت بالاستئناف في الحكم الاخير فصدر على اثر ذلك القرار المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم المستانف وطالماان المقرر موضوع الطعن صدر على اثر استئناف حكم ابتدائي صدر بشأن نزاع عارض - ولو يثبت استئنافه فيان واحد المقرر البات في الجوهر عملا بالمادة 522 من قانون المسطرة الجنائيةفان المحكمة مصدرة القرار لما قبلت الطعن بالاستئناف شكلا وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد خرقت اجراءات جوهرية للمسطرة وخرقت المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الاخيرة والتي نصت علىان المقرر الفاصل في النزاع لا يقبل أي طعن ماعدا الطعن بالنقض مما يعرض قرارها للنقض والابطال . وحيث إنه يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون احالة نظرا لكون ماقضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه وذلك عملا بالمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/02 الملف عدد 2019/2606/505 بدون احالة مع تحميل الصائر لرافعته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة