قرار محكمة النقض رقم 392

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 392

رقم القرار 392
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير رخصة السياقة دفع بانعدام الضمان أثره إن المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين والمحتج بها لما رتبت عن عدم التوفر على رخصة السياقة الاستثنا من التأمين فانها - أي المادة المذكورة -م تشترط في تلك الرخصة ان تكون صادرة عن السلطات المغربية وانما جاءت تلك المادة مطلقة غير مقيدة والمطلق ينبغي أن يؤخذ على اطلاقه وهوما يفضي إلى القول وعلى فرض _ تحقق مخالفة سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطاعنة لمقتضيات المادة الثالثة مدونة السير فان الامر لا يعدوان يكون مخالفة لقانون السير ولا تأثير له على قيام الضمان وذلك بغض النظرعن الدولة المصدرة لرخصة السياقة ما دام أن الحصول عليها تتحقق به قرينة الدراية بالسياقة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين )و ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ ) هف ( بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض _ القرار _ الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/22 الملف عدد 2019/627 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني )مب( تعويضا اجماليا قدره )103337،45( درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني )مر( تعويضا اجماليا قدره )41372.45( درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ والحكم بإحلال شركة التأمين )و( محل مؤمنها نفي الاداء وتعديله وذلك بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وتخفيض التعويض المحكوم به للمطالبين بالحق المدني كالتالي خفضه الى )77503،08( بالنسبة للمطالب بالحق المدني )م.ب (، وإلى مبلغ )3102933 درهم بالنسبة ل) م .ر (. إن محكمة النقض بعدان تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة القضية . وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 392

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 الملف الجنحي ' رقم 2020/2/6/14779

عد المداولة طبقا للقانون . ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ ) هف ( المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم استناد الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ما قض به من احلالها محل المسؤول _ المدني في اداء التعويض رغم انها اثارت الدفع بالا ستثنا من التأمين على اساس ان المتهم سائق السيارة موضوع الحادثة يكن يتوفر على رخصة سياقة مغربية تؤهله للسياقة داخل التراب المغربي استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية والثالثة من مدونة السير والمادة السابعة من الشروط النموذجية للتأمين وأن القرار الاستئنافي اعتبر أن توفر سائق السيارة على رخصة سياقة اجنبية مسلمة له في بلده كافية لاعتباره متوفرا على رخصة السياقة أساس _أن ذلك يعني انه كفء للسياقة دون الاخذ بعين الاعتبار أن المشرع أكد في المادة الثانية والثالثة من مدونة السير على أن استعمال رخصة السياقة الاجنبية داخل التراب المغربي لا يسمح بهاالا خلال السنة التي يبتدىء احتسابها من تاريخ ولوج المغربء أما بعد ذلك يصبح لزاما على أي شخص يتوفر على رخصة سياقة غير مغربية ان يتوفر على رخصة يسمح با السير عبر التراب الوطنيء وبالتالي يكون القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور خارقا للقانون ويستوجب النقض والابطال . لكن حيث أنه طالما ان المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين والمحتج بها لما رتبت عن عدم التوفر على رخصة السياقة الاستثنا من التأمين فانها - أي المادة المذكورة - لم تشترط في تلك الرخصة ان تكون صادرة عن السلطات المغربية وانما جاءت تلك المادة مطلقة غير مقيدة والمطلق ينبغي أن يؤخذ على اطلاقه وهو ما يفضي إلى القول وعلى فرض تحقق مخالفة سائق المركبة المؤمن عليها من طرف الطاعنة لمقتضيات المادة الثالثة من مدونة السير فان الامرلا يعدوان يكون مخالفة لقانون السير ولا تأثير له على قيام الضمان وذلك بغض النظر عن الدولة المصدرة لرخصة السياقة مادام أن الحصول عليها تتحقق به قرينة الدراية بالسياقة وبالتالي فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بتعليلها الذي اوردت فيه > > حيث ان دفعها بانعدام الضمان غير مرتكز على اساس إذ ان عدم توفره على رخصة سياقة مغربية لا تفيد عدم كفاءته للسياقة مادام يتوفر على رخصة سياقة مسلمة له من بلده << تكون قد اجابت بما فيه الكفاية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الا ساس .

لأجله

قضت برفض الطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعته بعدا استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور _أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين :سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة