قرار محكمة النقض رقم 4/207

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/207

رقم القرار 4/207
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للاك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع نضى تصريح أفضى به الأستاذ )٤٠٤ لدى كتابة الضبط بمحكمة الا ستئناف 2020/3/18 صك عدد 167، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح كورة بتاريخ 2020/3/11 تحت رقم 375 القضية عدد .2019/2602/420 القاطي ابتأييدم الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدره ها اللمسمائة درهمة من أجل جنحة الإدلا بتصريحات متلمة النفض أمام العدول يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من القانو ن الجنائي وبأدائه بالتضامن باقي المحكوم عليهم معه لفائدة المطلو ب في النقض )ف .ح( تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف القضية ; _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/207

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/14943

طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه

ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقر الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكر ة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; تطبيقا للفقر ة السادسة من تلك المادة إذا م تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض تقديم مذكر بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/26؛ ما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى )ح٠م( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط 2020/3/11 تحت رقم 375 القضية عدد ;2019/2602/420

المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى

تست

وحكمت عليه بالمصاريف الجنائية دون إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية تلذه الئاببد بمحكمة النقض الكائنة بشارع اللنخيل احي - رالراياظن بالرباطي كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد كالوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن مصطفى دحان بشرى اليو _ سفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة