قرار محكمة النقض رقم 4/208

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/208

رقم القرار 4/208
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للاك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع تصريح أفضى به الأستاذ )٤٠٤ لدى كتابة الضبط بمحكمة الا ستئناف 2020/3/18 صك عدد 168 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح ٥ بتاريخ 2020/3/11 تحت رقم 375 القضية عدد 2019/2602/420 والقاضي بتأييدا لالخكمةالابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاثة أشهر حىسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرد مسمائة در القضائب أجل درهم من جنح الإدلاء بتصريحات أمام متنمة الذقذ العدول يعلم أنها مخالفة للحقيقة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها طبقا للفصلين 3669 355 من القانون الجنائي وبأدائه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه لفائدة المطلوب النقض )ف ح( تعو _يضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم وبتحميله الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة _ النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيو ي التقرير المكلف القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/208

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/14944

طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسم كاتب الضبط نسخة

المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة ة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصر يحه بالنقض ; تطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 9 تقديم مذكر ة بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحء ولم يقدم المذكر ة المنصود _ص عليها أعلاه تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/26 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم ى ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالر 2020/3/1 تحت رقم 375 القضية عدد 2019/2602/420؛

جراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى

وحكمت عليه بالمصارب يف تستخا الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده كانونى المعلكه المغربة وبه صدر القرار وتلي بالجلسق لعلنية المنعقدةا بالتاريخ رالمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيكالرياط بالرب باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا =المستشارين عبد الوحيد الحجيو ي مقررا ونور الدين داحن و مصطفى دحان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة