قرار محكمة النقض رقم 4/208
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/208
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/14944
طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسم كاتب الضبط نسخة
المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة ة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصر يحه بالنقض ; تطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 9 تقديم مذكر ة بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحء ولم يقدم المذكر ة المنصود _ص عليها أعلاه تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/26 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم ى ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالر 2020/3/1 تحت رقم 375 القضية عدد 2019/2602/420؛
جراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى
وحكمت عليه بالمصارب يف تستخا الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده كانونى المعلكه المغربة وبه صدر القرار وتلي بالجلسق لعلنية المنعقدةا بالتاريخ رالمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيكالرياط بالرب باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا =المستشارين عبد الوحيد الحجيو ي مقررا ونور الدين داحن و مصطفى دحان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.