قرار محكمة النقض رقم 71317

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71317

رقم القرار 71317
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة الغرفة تأييده
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71317 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/7/6/24219

نص القرار التفصيلي

الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة طلب المصادرة أثر إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنية علله وأسبابه دون أن تناقش ما ورد بالمذكرة الاستئنافية التي أدلت بها الطاعنة وأكدتها بجلسة المناقشة وبما تضمنته من طلب مصادرة الدراجة النارية المحجوزة يكون قرارها على النحو الوارد عليه ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه الموجب للنقض . باسم جلالة آلملك قاء للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع مارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2019/06/25 بواسطة ممثلها القا محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن بها بتاريخ 2019/06/18 في القضية ذات العدد .2019/2160 القاضي بتأييد كلابتدائي المحكوم ها بمقتضاه بغرامة نافذة قدره هرا لد 2.296.180,00 درهم في مواجهقجالمتهم عاع بلمسبه ابعد اإدانته من أجل الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرد ة وغرامة نافذة دقدرهنا 00;61600 درهم في مواجهة المتهم )س.ع( بعد إدانته من أجل حيازة السلاح بدون مبرر مشروع والاتجار في المخدرات واستهلاكها والعصيان _ إهانة عناصر القو العامة أثناء قيامها بواجبها وغرامة نافذة قدرها 40000 درهم في مواجهة المتهمة )نج( بعد إدانتها من أجل الاتجار في الأقراص المخدرة واستهلاكها وغرامة نافذة قدره هرا 82.000 درهم في مواجهة المتهم )م .( بعد إدانته من أجل الاتجار في الأقراص المخدرة ومادة الكيف المخدرا ة وغرامة نافذة قدرها 4800 درهم في مواجهة المتهم )ي.ح ( بعد إدانته من أجل استهلاك مادة مخدرة وتسهيل استعمالها على الغير بدون عوض وبإتلاف المخدر المحجوز بحضور من يجب قانونا وإرجاع السيار المحجوزة ووثائقها لمن له الحق فيها ومصادرة باقي المجوز لفائدة الخزينة العامة مع تحميلهم الصائر والإجبار ني الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع : أدلت الطاعنة بمذكر بأسباب النقض بإمضا ممثلها القانو ني جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانوا ا شأن سيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به ٥ والذي لم يعلل موقفه من الدراجة النارية سواء بالمصادرة أو الإرجاع وم تناقش ما ورد بالمذكرة الاستئنافية للإدارة والتي التمست فيها الحكم بمصادرة الدراجة النار ية لفائدتها وترتيبا على ذلك يكون القرار عديم التعليل وعرضة للنقض . بناء على المادتين 365 3709 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة 365 الفقة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يترل حيث إن المحكمة المطعون في قرارهاء عندما الابتدائي فيما قضى به متبنية علله وأسبابه واقتصرت في تعليلها على القولالحيثا لتبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن محكمة الدر جة الأولأ بينتلسني حكمها انبوقائع القضية نتائج البحث الذي متنمة أجري فيه . عللته بما فيه الكفاية سواء من حيث االوقائع القانون وراعت فيه كل مقتضيات المادة 365 من قانون المسطر الجنائية وحيث بذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصو اب فيما قضى الشيء الذي ارتأت هذه الغرفة تأييده من حيث الإدانة والعقوبة .٠"، دون أن تناقش زرد بالمذكر الاستئنافية التي أدلت بها الطاعنة وأكدتها بجلسة المناقشة وبما تضمنته من طلب مصادرا رة الدراجة النارية نوع )٠٠٠ المحجوزة مما يجعل قرارها على النحو الوارد عليه ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه الموجب للنقض . من أجله ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض . قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/06/18 في القضة ذات العدد .2019/2601/2160 ذلك في حدود مصالح الطاعنة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخر . وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانو ني . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضر يف عبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة