قرار محكمة النقض رقم 71318
نص القرار التفصيلي
إثبات الميدان الزجري استدعاء الشهو في المرحلة الاستئنافية سلطة المحكمة للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من الأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهو د والاستماع إليهم أمامها مالم تر فائدة ذلك باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ت . أ بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/10/16 بواسطة دفاعه لدى كتا ناف بأكادير والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية 2019/10/5 القضية ذات العدد 2019/2695. القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي من أجل جنحة ترويج المخدرات بثلاث سنوات حىسا نافذة وغرا امة نافذة قدره هام ا500 لدغهة وبمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع تعديله برفع العقوبة الحكوم المتبل بهقعلية إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا متذمة نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الها اشيمي التقرير المكلفة به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانو نا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حبت أدلى الطاعن بمذكر ة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ )مك المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها المادة 528 من
قانون المسطرة الجنائية شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن تعليل المحكمة مصدرة القرار محل الطعن تعليل ناقص عن درجة الاعتبار إذا أدان العارض وأكد أنه لم يأت بجديد العلم أنه نفى أن تكون له أية علاقة مع المسمى رجب( وأنه لم يعرفه ولم تجمعه أية معاملة أو سابق معرفة وطالب مواجهته خاصة وأنه من سطر في حق العارض هذه المسطر ة و والطاعن طالب استدعاء بل إحضار المتهم رجب لإجراء مواجهة معه لكن لم يتم الاستجابة له وتم تأييد الحكم الابتدائي ورفع العقوبة في حقه، لكل ذلك يبقى القرار عديم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وعر _ضة للنقض . حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من الأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهو والاستماع إليهم أمامها ما م تر فائدة في ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى ماصرح به تمهيديا من كونه يتع المهلوسة يتزود بها من المدعو ) ج . ب ( ويعيد ترويجها للمدمنين عليها تكو قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخو مة بالجواب بتعليل خاص على إنكار الطاعن أمامهاء وأن أخذها بدليل انتهت إليه فيه رد للإنكار مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمقكلأ اسلسببة المجلس الأعلمن لأجله " الضائبة معكن الجفه قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المسمى )ت أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/15 في القضية ذات العدد 2019/2695
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفا مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضر ! =ريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بو عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.