قرار محكمة النقض رقم 71328

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71328

رقم القرار 71328
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطو نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/09 لعدا 9 2020/224 و القاضي مبدئيا بتأب ييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من محكة حياذةبونقل وتهريب ومحاولة الاتجار في المخدرات بأربعة أشهر حىس نافذا وغرامة مافذة قدرها 4008 درهفانيوبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانو ن وبأدائه لفائدة إدار الجمارك غر رامة نافذه قدرها 37.320 درهم مع تحديد الإكراه البدني ثي الأدنى مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهو دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 71328

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 نى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/11607

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر الثالثة من نفس المادة تكون المذكر اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة _النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولىء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/10/07

صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا

الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده رالقانوني . الد حده الأعمى للديلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الممعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لتتدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : معحمد الضر ! ريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة