قرار محكمة النقض رقم 71332
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 71332
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/12057
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وم تقدم المذكر المنصو ص عليها أعلاهء رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ .2020/10/14 أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الائنة بشارع النخيل ص( كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد دعبد مظالعزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المصائية بو = شرى الركرا كاسلص دعذمة
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.