قرار محكمة النقض رقم 71332

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71332

رقم القرار 71332
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للقانون بناء على طلب النقض المرفو مارك بفاس بمقتضى تصريح أفضى ممثلها بتاريخ 2020/5/28 لدى كتابة تئناف بفاس ( والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/489. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرز مالية قدرد ها 859.240 درهم مواجهة المتهم )ح ق( بعد إدانته من أجلا الألحيازة ة غير المبررة للكوكايين . محذمة النفص إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ٥ بعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهو دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من _ تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 71332

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/12057

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وم تقدم المذكر المنصو ص عليها أعلاهء رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ .2020/10/14 أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الائنة بشارع النخيل ص( كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد دعبد مظالعزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المصائية بو = شرى الركرا كاسلص دعذمة

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة