قرار محكمة النقض رقم 10/178
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ اعنب( والرامي إلى نقض القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2017/1201/892 عن محكمة الاستئناف ببني ملال وبناء على المستندات المدلى بهافي الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادرفي 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارالمقرر السيد امحمد الدومالي . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي . للقانون . المملكة المغربية ### وبعد المداولة طبقا حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 299 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2017/1201/892 عن محكمة الاستئناف ببني ملالء أنه بتارىخ 2015/11/11 ادعى )علا( بن )س ومن معه أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنهم يسكنون بالمنزل المملوك لهم الكائن بحي )٠( أزيلال موضوع الرسم العقاري عدد ).( المجاور لمجموعة مدارس ) .( للتعليم الخاص من جهة القبلة وأن إدارة هذه المؤسسة خصصت المساحة المقابلة لمنزلهم كفضاء لاستراحة التلاميذ وممارسة مختلف الألعاب الرياضية كلعب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليدء مما نتج عنه احتدام الصراخ طيلة الفترات المخصصة لهذه الممارسات هذا فضلا عن الاعتداء على فضاءات المنزل المذكور بسبب تجاوز وسقوط الكرات إلى داخله وأن ذلك ألحق بهم أضرارا فادحة وأفقدهم الطمأنينة في مسكنهم كما هوثابت من محضر المعاينة المدلى به. طالبين لأجل ذلك وعملا بالفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الحكم على المدعى عليها برفع الضرر المذكور وذلك بإزالة الساحة المجاورة لهم من جهة الشرق والمخصصة لممارسة الرياضة أوتحويلها في اتجاه آخر غير مقابل
لمنزلهم . وبعد جواب المدعى عليها برفض الطلب لانتفا الضرر والأمر بإجراء بحث في القضية بواسطة القاضي المقرر وإجراء معاينة ووقوف المحكمة بعين المكان . وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما على ضو ذلك وإثارة الدفع بتقادم الدعوى من طرف المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني برفع الضررعن المدعي وذلك بتغطية الساحة المخصصة لممارسة الرياضة والحد من وصول ضجيج الممارسين للرياضة إلى داخل منزل المدعين . ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها بناء على الأسباب المبينة بمقالها الاستئنافيء وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )أش . وإدلاء المستأنف علهم بمستنتجاتهم على ضو ذلك واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بتحويل الساحة المخصصة للرياضة إلى مكان آخر بعيدا عن الدور _ السكنية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحكم الابتدائي قضى عليها برفع الضرر عن الطرف المدعي وذلك بتغطية الساحة المخصصة لممارسة مختلف الرياضات . وأن هؤلاءلم يستأنفوا الحكم المذكور إلاأن القرار المطعون فيه بالنقض قضى على الرغم ذلك بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحويل الساحة المخصصة للرياضة إلى مكان آخر هو الشيء الذي =لم تطلبه الطاعنة في مقالها الاستئنافي وأن القاعدة الفقهية تنص على أنه لا يضار أحد باستئنافه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . حيث صح مانعته الطاعنة على القرارء ذلك أنه لا يضارأحد باستئنافه وأن البين من أوراق الملف أن الحكم الابتدائي قضى على هذه الأخيرة برفع الضرر عن الطرف المدعي وذلك بتغطية الساحة المخصصة لممارسة الرياضة والحد من وصول ضجيج الممارسين للرياضة إلى داخل منزلهم وبرفض باقي الطلبات . وأن الذي استأنف هذا الحكم هوالطاعنة فقط طالبة إلغاءه والحكم برفض طلب المدعين إلاأن القرار المطعون فيه قضى بتحويل الساحة المخصصة للرياضة إلى مكان آخر بعيدا عن الدور السكنية وذلك وفق ما التمسه المطلوبون في مقالهم الافتتاحيء والحال أن هؤلاءلم يستأنفوا الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بغير ذلك مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المحتج به، وهوما يعرضه للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: امحمد الدومالي مقررا المصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمسا عدة كاتب الضبط السيد مصطفى العامري .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.