قرار محكمة النقض رقم 10/179
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )بن( والرامي إلى نقض القرار رقم 18/536 الصادر بتاريخ 2018/10/29 الملف رقم 2013/1403/97 عن محكمة الاستئناف بسطاد ت وبناء على المستندات المدلى بهافي الملف وبناء على الأمر بالتخاي الصادرفي 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارالمقرر السيد امحمد الدومالي ء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المملكة المغربية حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه رقم 18/536 الصادر بتارىخ 2018/10/29 في الملف رقم 2013/1403/97 عن محكمة الاستئناف بسطات أن ) ح ح ل( بن ) ب ( النق و)م ف ( و)م ر ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن حمد أنهم يملكون بموجب رسم ملكية عدد 105 العقار المسمى أرض ح" المشارإلى حدوده ومساحته بالمقال . وأن المدعى عليه ) س ن .م استغل جواره لهذا العقارمن الجهة اليمنى حسب مطلب تحفيظه عدد ) . . وقام منذسنة أوسنة ونصف بإزالة أنصاب التحفيظ ذات الأرقام ) ، ، ) ، ) ، ) ، ) متجاوزا حدود مطلبه وتوغل في عقارهم بمساحة 56 آرا و52 سنتيار وشرع في حفرهذه المساحة واستخراج مابها من معدن إلىأن استنزفه عن آخره حسب الثابت من تقرير الخبرة رفقته وهوما يشكل عملا من أعمال الغصب والاعتداء على ملك الغير وإفساده واستغلاله دون وجه حق طالبين الحكم عليه بإصلاح الحد الفاصل بين العقارين . ورده إلى مكانه المبين فيتصميم مطلب التحفيظ عدد ).( الخاص به، وبإفراغه من الجزء المحتل من أرضهم هوومن يقوم مقامه وبإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليه بأدائه لفائدتهم بالتعويض الكامل عما جناه من ثمار من
الأحجار المعدنية التي استخرجها من أرضهم والأمر قبل ذلك بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى لتقدير التعويض المذكور وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم على ضوئها وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفه المدعون بناء على الأسباب المبينة بمقالهم الاستئنافيء وبعد جواب المستأنف عليه برفض الطلب مستظهرا بنسخة من قرار استئنافي عدد 92/41 بتاريخ 1992/01/07 وموضحا بأن الأنصاب موضوع الدعوى أزيلت من طرف مأمور التنفيذفي إطار تنفيذ القرار المذكور. وبعد إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر واستيفا الإجراءات المسطرية. قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 12/46 بتأييد الحكم المستأنف وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 5/58 بتاريخ 2013/01/29 بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيئة أخرى بعلة : "أن دعوى تحقيق الحدود موضوع نازلة الحال هي دعوى عقارية استحقاقية يترتب عنها الحسم في المساحة موضوع النزاع بعد الترجيح بين الحجج وسلوك إجراءات التحقيق المسطرية بعين المكان . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتغييرها الإطار القانوني للدعوى من دعوى عقارية تتعلق بالاستحقاق إلى دعوى شخصية تتعلق برفع الضرر دون مناقشة الدفوع المثارة والحجج المدلى بها قد جاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض " . وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف أجرت هذه الأخيرة خبرتين في القضية الأولى بواسطة الخبير )ععب( والثانية بواسطة الخبير _لإعع ، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما على ضو الخبرتين واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها موضوع الطعن بالنقض المغربية فيشأن الوسيلتين مجتمعتين : لأعلو للسلصة القضائة حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة استندت فيما قضت به إلى قرار سابق للمحافظ العقاري صادر بتارىخ 2000/06/10 قاضي بإلغاء مطلبه عدد )( بعلة تعارضه مع مطلب التحفيظ عدد )(، والحال أن القرار المذكور لا يتعلق به وإنما بنزاع قائم بين المطلوب وجما عة الكعيدة كماأن قوة الشيء المقضي به الذي اعتمدته المحكمة في تعليل قرارها لا يقوم على أساس لعدم توفر شروط الفصل 451. ولكون العبرة بقوة الثيء - المقضي به تكون بالأحكام لا بغيرها من الوثائق الأخرى بمافي ذلك القرارات التي يصدرها المحافظ - العقاري وأن قرار الإلغاء الذي اتخذه هذا الأخير لا يعني إلغاء الحجج المثبتة لتملك الطاعن للأرض موضوع النزاع أوكونه لم يعد يملك بجوار المطلوب . وهو استنتاج لا أساس له سيما وأن هذا الأخير لم يسبق له أن ادعى ذلك بل أنه مجرد مشتري من أخ الطاعن الذي هو واحد من الورثة المتشايعين في أرض النزاعء كماأن الخبرات المنجزة في الموضوع وخاصة الخبرة الأخيرة. قدعاينت - العقارين معاء كما عاينت تجاوز المطلوب إلى عقار الطالب بحوالي
6800 متراء وأن القرار المطعون فيه م٧ لم يأخذ هذه الدفوع بعين الاعتبار يكون خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة . مما يعرضه للنقض . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تكون الأحكام حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتهاء وأن تقدير قيمة الحجج موكول لسلطة المحكمة ولا تعقيب عليها فيذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائهاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أيدت الحكم الابتدائي إنما استندت فيما قضت به إلى ماكان معددضا عليها من وثائق من ضمنها قرار المحافظ _ العقاري المحتج به من الطاعن . ولم تعتبر هذا القرارحجة للقول بسبقية البت في الموضوع كما هووارد بالوسيلة وإنما عللت قرارها بأن الطاعن ملزم بإثبات ملكيته للمدعى فيه بالحجة المعتبرة قانونا وشرعا ما دامت الدعوى عقارية واستحقاقية . وثبت لها من قراري المحافظ _ العقاري بسطات بتاربخ 2000/06/10 و1994/04/17 أن الطاعن ومن معه تارة يدعون أن المدعى فيه هوجزء مما يملكون بموجب رسم الملكية عدد 105 صحيفة 109 وتارة ينسبونه لجماعة بومزاب الكعيدة وأن مطلبهم عدد ).( ألغي لتعارضه مع لمطلب عدد ).( وتم التشطيب على تعرضهم المبني على ذات الملكية من أجل التحفيظ وتأكدلها أن المطلب عدد ) .( المملوك للآخرين هو الذي أصبح يحده عقار المطلوب في جز منه وأرض جما اعة الحريشة في الجز المتبقى والذيء ليس هو أرض "ح" موضوع رسم ملكية الطاعن ومن معه وهو الوضع الذي نشأ بعد قراري المحافظ العقاري حسبما هوثابت من التصميم الطبوغرافي المدلى به من طرف المطلوب بعد النقض والإحالة والمستخرج من المحافظة على الأملاك العقارية استخلصت من ذلك أن الطاعن لا يملك أي عقار مجاور لعقار المطلوب وأن ملكيته مستبعدة بما ورد بقراري المحافظ العقاري فخلصت إلى أنه من 9 0 غير المستساغ قيام المطلوب بإزالة الأنصاب المثبتة للحد وضم جز من أرض الطاعن إليه وأن تلك الأنصاب أزيلت من طرف مأمور التنفيذ بمقتضى محضره عدد 92/72 تنفيذا لقرار نهائي يكن الطاعن طرفا فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وليس فيه أي خرق للقانون وما بالوسيلتين على غير أسا ٠ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: امحمد الدومالي مقررا - المصطفى مستعيد حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمسا عدة كاتب الضبط السيد مصطفى العامري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.