قرار محكمة النقض رقم 10/103

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/103

رقم القرار 10/103
تاريخ القرار 2021/02/18
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 10/103 الصادر بتاريخ 2021/02/18 الملف المدني رقم 2018/10/1/1952

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتارىخ 2017/10/18 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ )مح ( والرامي إلى نقض القرار عدد 408 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 1201/2016/968 عن محكمة الاستئناف بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقربره والاستماع إلى ملاحظات الحامي العام السيد محمد بوفادي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المملكة المغربية فيما يتعلق بقبول الطلب:س الأعلءللسلصة القضائية حيث إنه بمقتضى الفصل من قانون المسطرة رة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه . والثابت من القرار _ المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن الطاعن اعمع لم يحكم عليه بشيء وبالتالي لا مصلحة له في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول طلبه وقبول الطلب في الباقي. في باقي الطلب : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 408 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 1201/2016/968 عن محكمة الاستئناف بالرباطء أن ) صءب ( أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق أن أبرم عقد تأمين عن المرض مع المدعى عليها التي أشعرته بفسخ العقد ابتداء من 2010/12/21 فاستصدر حكما ببطلان هذا الإشعار حاز قوة الشيء القضي به فامتنعت المدعى عليها عن تنفيذه ملتمسا الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبعد جواب المدعى عليها

وإدلائها بمقال مقابل من أجل التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع الطلب لأن الحكم قضى بتجديد العقد دون إرادته والدعوى تعسفية لعدم وجود أي محضر رفضها للتنفيذ وأن موضوع الدعوى هوتجديد العقد - الذي يقتضي حضور المعني بالأمر شخصيا أمام الشركة للإدلاء بالبيانات اللازمة وغيرها . وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتنا 2015/12/05. استأنفه الطرف المدعى عليه على أساس عدم وجود مبرر قانوني للحكم بالغرامة التهديدية لأن تجديد العقدله شروط وشكليات باعتباره عقدا رضائيا وأنها لم تمتنع عن التنفيذء وأن المادة 8 من عقد التأمين تخولها إمكانية فسخ العقدة وبعد تبادل الردود واستيفا الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض . فيشأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون والشطط في استعمال السلطة ذلك أن المحكمة المصدرة له اقتصرت فقط على ذكر الوقائع والنطق بالحكم دون ذكر تعليل حكمها تعليلا قانونيا كافيا . ولم تناقش الدفوع المثارة ولم تتطرق إليها بصفة نهائية لاسيما تلك المتعلقة بعدم وجود المبرر القانوني للغرامة التهديدية كما أنه لا يمكن مواجهتها بأي تماطل أوامتناع عن التنفيذ لعدم وجود أي محضر محرر من طرف عون التنفيذ يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم . ذلك أن موضوع الحكم المراد تنفيذه هوتجديد عقد التأمين . وهوعقد رضائي بين الطرفين وتجديده يتوقف على إرادة الطرفين طبقا لقاعدة العقد دشريعة المتعاقدين . وأن مقتضيات الفصل 8 من عقد التأمين لما صريحة وواضحة وتنص على أن لطرفي العقد الحق والصلاحية في فسخ عقد التأمين شريطة احترام المسطرة الواجب إتباعها قانونا وهي توجيه رسالة مضمونة للطرف الثاني ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد. وهذا الفصل مستمدمن مضمون المادة 8 من مدونة التأمين . والمنخرط اطلع على بنود العقد ووقع عليها بعد الموافقة وأن الفسخ تم بطريقة قانونية. والقرار الاستئنافي لم يبين الأسس القانونية التي اعتمدها لإصدار هذا القرار والذي يعد مخالفا للقانون وبه شطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه أماعن الشق المتعلق بتأييد الحكم القاضي برفض الطلب المضاد فإن الأمر يتعلق بتجديد عقد التأمين وهوما يتطلب حضور المعني بالأمر شخصيا أمام الشركة المؤمنة من أجل الإدلاء بالبيانات اللازمة بالإضافة إلى أداء أقساط التأمين وغير ذلك. وتنفيذ مقتضيات الحكم موضوع الدعوى يتطلب إجراءات خاصة مع المؤمنة وأن المطلوبين لم يثبتوا قيامهم بكل هذه الإجراءات اللازمة والضرورية أمام الطاعنة المؤمنة الثيء الذي يوضح وجود صعوبة حقيقية وواقعية فى التنفيذ وأن محكمة الاستئناف عندما لم تقل بوجود صعوبة حقيقية وواقعية في التنفيذ والتي

تتجلى في عدم حضور المطلوبين للقيام بإجراءات التجديد شخصيا وعدم أداء أقساط _ التأمين تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية ". وبذلك فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار _ المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته والذي امتنع عن تنفيذه دون مبرر مقبول والبين من أوراق الملف المعددضة على قضاة الموضوع أن حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به صدرفي مواجهة الطاعنة قضى بتجديد عقد التأمين. وأن هذه الأخيرة متنعت عن تنفيذه كما هوثابت من محضر امتناعها عن التنفيذ المؤرخ في 2015/12/08، الذي يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها في شخص ممثلها القانوني بتجديد عقد التأمين ابتدا من تاريخ الفسخ من طرفها في 2010/12/31 . ولا يجوز للطاعنة إعادة مناقشة ما أثير أثناء عرض النزاع أمام المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تنفيذه لم٧ في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي به. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه م٧ اعتبرت أن ما تمسكت به الطاعنة من أن المطلوب لم يقم بالإجراءات اللازمة من أجل تجديد العقد غير مجد لكون الأمر يتعلق بتجديد تلقائي للعقد السابق الذيكان قائما بنا على المعطيات التي تتوفر عليها شركة التأمين فضلاعن عدم إدلائها بما يفيد مطالبتها له بالإدلاء بأي بيان أو إجراء لازم للتنفيذ مقتصرة على رفض التنفيذ وأن ما قضى به الحكم موضوع التنفيذ إنما يتعلق بتجديد العقد وأن ما أثير بشأن الصعوبة في التنفيذ موضوع الطلب المضادلم يتم في إطاره القانوني طبقا للفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنيةء معتبرة عن صواب أن المنازعة فيالتنفيذ ب يجب أن تتم وفق الشروط القانونية التي تنظمها مسطرة التنفيذ القانون المذكور . يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وليس فيه أي خرق للمقتضيات المحتج = بهاوما بالوسيلتين على غيرأ آساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف )عمع وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر _ القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا حفيظة بن لكصير امحمد الدومالي إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة