قرار محكمة النقض رقم 2018/1124/55
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 166
الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 يني ائلف الإداري عدد 2019/2/4/2349
محاماة قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التعرض عليه خارج الأجل - أثره .
إن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف مL عللت قضا اءها استنادا إلى المادة 97 من قانون
على مقتضيات الفصل 130 وما بعده يحدد أجل التعرض في 10 أيام الدعلكة التغرببة تاريخ التبليغ واعتبرت أن المتعرض توصيل بنسخة منالقلالة المتعرض عليه وم يتعرض عليه متكمه النفض إلا بعد انصرام الأجل القانوني مما يجعل تعرضه غير مقبول شكلاء تكون قد بنت قضا ءها
على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن الرامي إلى نقض القرار عدد 4717 الصادر بتاريخ 2018/10/17 الملف رقم 2018/1124/55 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش . وبناء على جواب السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ )ر. بمذكرة مؤرخة في 2019/08/23 رامية إلى نقض القرار المطعون فيه
52
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بهامن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/17 الرامية إلىة رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأ خص فصوله 353 وما بعده وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره هذه الجلسة والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف محتوى المطعون فيهء أنه بتاريخ 01 فبراير 2017 تقدم السيد إبراهيم اش بشكاية إلى الوكيل ملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش عرض فيها: أنه صدر مدنى إطار الملف رقم 2011/1301/901 بتاريخ 05 فبراير 2013 عن إبتدائية عنة لفائدتهم على المدعى عليه ياسر بأدائه واجبات كراء المحل الكائن برقم 208 3 بعرصة الحاج الطاهر قلعة السراغنة عن ذبتدنة التجاببة المدة من يونيو 2009 إلى مته 202 وقدرها ل0طلاا5ك درهم إلا أن محاميهم الأستاذ عبد الوهاب )ح قام بالتنازل عن تنفيذ الحكم المذكوقفوعن مسطرة الإكراه البدني وتسلم المبالغ المحكوم بها وم يمكنهم من مستحقاتهم ( وإلتمس إجراء بحث وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب أصدر قرارا تحت عدد 17/74 بتاريخ 2017/4/03 قضى بمتابعة المشتكى به من أجل إرتكابه مخالفة عدم التقيد بمبادئ الإستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة ومخالفة الإحتفاظ بوديعة ومخالفة عدم الجواب على مراسلة النقيب طبقا للمادتين 3 و4 من قانون المحاماة المؤرخ في 2008/10/20. والمواد 2 و 71 و 96 من النظام الداخلي للهيئة وأحاله على مجلس الهيئة الذي لم يتخذ مقررا صريحا داخل الأجل القانوني مما يعني أنه صدر مقرر ضمني بعدم المؤاخذة منذ تاريخ 2017/10/13 على أساس أن المجلس توصل بتاريخ 2017/4/03 وبتاريخ 2017/10/24 طعن الوكيل العام للملك في هذا المقرر أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش التي أصدرت قرارها الغيابي عدد 68 بتاريخ 2018/01/03 الملف رقم 2017/1124/2014 يقضي بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي مؤاخذة الأستاذ عبد الوهاب )ح من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة
53
المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر وبعد تبليغ القرار المذكور إلى الأستاذ عبد الوهاب بتاريخ 05 فبراير 2018 تعرض عليه بواسطة محاميه بتاريخ 2018/3/07. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول التعرض شكلا وتحميل المتعرض الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل ذلك أن التعرض أمام محكمة الإستئناف منظم بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه : يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى انه بإنقضاء الأجل المذكور يسقط حقه التعرض " وليس في وثيقة تبليغ القرار إلى الطالب ما يفيد هذه المقتضيات وفوات أجل التعرض كان بسبب خلوها من التنبيه المذكور . مما ينا س نقض القرار . لكن حيث إن غرفة المشورة بمحك تئناف لم٧ تبين لهامن وثائق الملف أن المتعرض إكتفى بالإدعاء وأدلى فقط بغلاف ون إثنا إدعائه وعللت قضاءها بما أتت من أن المادة 97 من قانون المحاماة نعة اعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتعرض شورة وبالرجوع إلى الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل 130 وما بعده من نفس القانون أنه يحدد أجل التعرض في 10 أيام من تاريخ الثتبليع لوأص المتعرذ رض توصل بنسخة من القرار المتعرض المجلس لبدنلة اسدت عليه بتاريخ 05 فبراير 2018 يتعرض عليهه ءاا بتاريخ 2018/03/07 مما يجعل تعرضه خارج الأجل وغير مقبول شكلاء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبدالسلام نعناني مقررا نادية للوسي فائزة بلعسري أحمد البوزيديء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
54
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.