قرار محكمة النقض رقم 2016/1124/85

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2016/1124/85

رقم القرار 2016/1124/85
تاريخ القرار 18 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة البين من وثائق الملف أن الشكاية موضوع النازلة أحيلت على مجلس الهيئة ولم يتخذ قرارا داخل الأجل القانوني مما أعتبر معه قرارا ضمنيا صادرا عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة في حق الطالبة من أجل ما نسب إليهاء والمحكمة مL قبلت إستئناف الوكيل العام للملك لمقرر

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 165

الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 يني الملف الاداري عدد 2019/2/4/997

محاماة مقرر الحفظ الضمني استئنافه من طرف الوكيل العام للملك - أثره .

الحفظ _ الضمني وقضت بإلغائه والتصر حدند ة المستأنف عليها ) الطالبة من أجل المنسوب إليها والحكم بإنذارها تكون قد قضا عها أساس من القانون وعللت قرارها

تعليلا سائغا

الدملكة المغرببة المجم الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) ف٠م الرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر بتاريخ 2016/12/27 الملف رقم 2016/1124/85 عن محكمة الإستئناف بآسفي . بناء على جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي بمذكرة رامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأ خص فصوله 353 وما بعده . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر بتاريخ 2020/12/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021

48

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره هذه الجلسة والإستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيهء أنه بناء على مقال الإستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 2016/08/31 بكتابة ضبط المحكمة المذكورة والمسجل بها تحت عدد 16/5425 الذي يستأنف بموجبه القرار الضمني بالحفظ الصادر عن مجلس هيئة المحامين بآسفي بشأن الشكاية المقدمة من طرف السيدة مرية )ب( في مواجهة الأستاذة سعيدة )ن ( المحامية بفيئة آسفي والتي عرضت فيها أنها كلفتها بالنيابة عنها في ملف يتعلق بأداء واجبات الكراء وأن المحامية المذكورة مكنتها من إبراء بأنها أدت الواجبات الكرائية لفائدة الخصم لكنها أخبرت بتاريخ 2015/06/03 بصدور بإفراغها من العين المكتراة ( ولما إتصلت بهاءقامت بسبها وتهديدها وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب بتاريخ 2016/01/07 قرار مما أعتبر منه قرارا بالحفظ وهو المقرر المطعون فيه من لدن الوكيل ستئناف بآسفي الذي إلتمس من خلال طعنه إلغاء المقرر الضمني وإرجا النقيب لمواصلة إجراءات المتابعة المشتكى بها من أجل ما نسب إليها لواجب المهني طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة وجبغ قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء المقرر المجمس الأعلى لللية القضانية المستأنف وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين ذتتذد ذم بآسفي لمواصلة إجراءات المتابعة وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة : حىت تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل ذلك أنه تجاوز ملتمس الطالبة الرامي إلى عدم قبول الطعن بالإستئناف المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي في المقرر المعتبر ضمنيا بالحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحتمين بآسفي الملف التأديبي عدد 16/01 بشأن الشكاية المحالة عليه بتاريخ 2015/11/07، لأنها أكدت بموجب مذكرتها بجلسة 2016/12/20 المسجلة تحت عدد 16/7839 أن العبرة في إحتساب بدأ اجل المقرر الضمني بحفظ الشكاية بتاريخ إحالة هذه الشكاية من طرف الوكيل العام للملك على النقيب ( وأن مقرر النقيب يتحقق وجود بتمام الثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الشكاية دون بته فيها صراحة طبقا للمادة 67 من القانون رقم 08 .28 المتعلق بمهنة المحاماة لأن الثابت أن الشكاية أحيلت على النقيب بتاريخ 2016/01/07 حس كتابه المرفق بشكاية المشتكية مما

49

يكون معه القرار الضمني بالحفظ متخذا بتاريخ 2016/04/07 وطعن الوكيل العام للملك بتاريخ 2016/08/31 حس تأشيرة كتابة ضبط محكمة الإستئناف عدد 16/5425 بعد مرور أجل يقارب الخمسة أشهر عن تاريخ المقرر الضمني وأن أجل الطعن المخول نه محدد 15 يوما من التاريخ المعتبر فيه صدور المقرر الضمني طبقا للمادتين 67 70 من قانون المحاماة وإستئنافه مقدم خارج الأجل القانوني مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن الشكاية موضوع النازلة أحيلت على مجلس الهيئة ولم يتخذ قرارا داخل الأجل القانوني مما أعتبر معه قرارا ضمنيا صادرا عن مجلس اهيئة بآسفي بعدم المؤاخذة في حق الأستاذة سعيدة )ن( من أجل ما نسب إليهاء وأن غرفة المشورة بموجب قرارها عدد 54 بتاريخ 2018/11/13 الملف رقم 2018/1224/42 قضت بإلغاء المقرر الضمني المطعون فيه الصادر عن مجلس الهيئة والتصريح من جديد بمؤاخذة المستأنف عليها من أجل المنسوب إليها والحكم بإنذارها ومحكمة الإستئناف م٧ قبلت إستئناف الوكيل العام للملك لمقرر الحفظ الضمني وبتت في النازلة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا أساس .

قضت محكمة النقض برفض الصائر . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الدبملكة العادية بمحكمة النقض بالرباطع وكانت اهيئة الحاكمة متركبة يمن رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين االسادة : عبدالسلام نعناني مقرراء نادية للوسي فائزة بلعسريء أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

50

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة