قرار محكمة النقض رقم 85

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 85

رقم القرار 85
تاريخ القرار 18 فبراير 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة رخصة النقل عقد التخلي - طلب فسخه مبرراته إن المحكمة ما اعتبرت العقدين مستقلين لتعلق العقد الأول بالتنازل عن رخصة النقل ( وتعلق الثاني بتسييرها والتصرف فيها طيلة المدة المتفق عليها ء ورتبت على غياب إدلاء الطالبة بما يفيد براءة ذمتها : أحقية المطلوب في المطالبة بفسخ عقد التخليء تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 399 من قءل. ع المقررة لقاعدة البينة على المدعي وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا . رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض _ المودع بتاريخ 2019/10/28 ف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رش والرامي إنى نقض القرار رفم 206 الصادر بتاريخ 2019/01/22 الملف 2018/8202/4132 عن محكمة الاستئناف التجآرية بالبيضا المملكة المغربية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها فيأالملف لسلطة القضانبة محكمة النقف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 85

الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 الملف التجاري عدد 2020/1/3/80

طبقا للقانون . حىت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/01/23 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة عقدا مؤرخا في 4 و7 يناير 1999 قرر بموجبه التخلي لها عن ملكية رخصة النقل العمومي للمسافرين المسجلة تحت رقم . . ملف عدد مقابل ثمن قدره

275.000,00 درهم تحت طائلة شرطين واقفين وهما مصادقة لجنة النقل المختصة على العقد وأداء الثمن هذا وأن اللجنة المذكورة أصدرت قرارا بتاريخ 2016/09/08 صادقت بموجبه على العقد المذكور وقررت رفع بند المنع من التولية وتحويل ملكية الرخصة إلى المدعى عليهاء والتي رفضت أداء الثمن رغم إنذارها الذي توصلت به بتاريخ 2017/03/16 ملتمسا الحكم بفسخ عقد التخلي المبرم بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واحتفاظ المالك بملكية الرخصة وترتيب كافة الآثار القانوذ ونية والواقعية على ذلك لدى مختلف الإدارات المعنية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التخلي المتعلق برخصة النقل عدد ملف عدد الموقع بتاريخي 4 و7 يناير 1999 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض فيشأن الوسيلتين مجتمعتين : حيت تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 2 من مدونة التجارة والفصول 4189 231 و452 و461 4669 _ 473 من ق ل .ع وانعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه دعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن محور وأساس الدعوى هو عقد التخلي ام2 توالي بتاريخي 1999/01/04 و1999/01/07 مستعبدة بذلك الاطار التعاقدي العام عير يندرج فيه هذا العقد والذي لايمكن أن يفسر أو يناقش في معزل عن باقي العقود اليوم بشأن نفس المحل وفي إطار نفس السبب التعاقدي فعقد التخلي المطلوب افسخد ة أبرم غفي إطار برتوكول تعاقدي واحد يشكل زمرة من الالتزامات المرتبطةء ترتكز على مقتضيات الإحالة ل كما أل قهذا البروتوكول التعاقدي سبب واحد وهو د تذده اكتساب ملكية رخصة النقل بالنسبة للطالبة وقبض االثمن بالنسبة للمطلوب ذلك أن الطالبة وفي نفس اليوم أبرمت مع هذا الأخير ثلاثة عقود الأول عقد تخلي مقرون بشرط واقف متمثل في مصادقة لجنة النقل العمومي وأداء مبلغ 275.000,00 درهمء والثاني عقد وكالة قصد قيام الطالبة بالإجراءات الإدارية الكفيلة باستصدار المصادقة الإدارية والثالث اتفاقية يمنحها بمقتضاها المطلوب حق التصرف والتسيير طويل الامد للرخصتين )99 سنة ويقرفيها بتوصله بمبلغ 275.000 درهم الذي يمثل ثمن التخلي المنصود _ص عليه الشرط الواقف أعلاه وفقا لمبدأ الإحالة العقدية في الالتزامات المرتبطة والمقترنة حسب العرف الذي جرى عليه العمل بين المهنيين والذي يتعين الفصل على أساسه تطبيقا للمادة 2 من مدونة التجارة وفي نفس السياق تمسكت الطالبة بالبند الثامن الوارد بعقد التسيير الناص على أنه يؤكد أن مبلغ البيع سيوافق في مجموعه إلى المبلغ المسدد بين يدي )ا. ال( الذي سيدرج بذلك العقدء المبرأ والمسجل والذي يجعل بالتالي هذه الاتفاقية لا غية كما أدلت بإشهاد صادر عن ) ٠ ع يؤكد فيه أنه أبرم نفس العقود وتوصل بالثمن في نفس يوم إبرامها وقبل مصادقة اللجنة المختصة والمحكمة التي اقتصر نظرها على عقد التخلي دون اعتبار الإطار العام التعاقدي ودون أن تجيب عن الطبيعة العرفية للالتزام وعن الإشهاد

السالف الذكر تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها سيما وان الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر أن عقدي البيع والسلف المبرمين في نفس اليوم وأمام نفس الموثق مرتبطان بشكل وطيد واستخلصت منه أن الطرفين ابتغيا رهن وجود السلف بتحقق البيع الذي أبرم من أجله بشكل كان معه للعقدين واحدا وهو النهج الذي نهجاه قرارات أخرى لمحكمة _ النقض الفرنسية والمحكمة بقولها إن عقد التخلي مستقل بأحكامه عن عقد التصرف والتسيير على اعتبار أن العقد الأول ولئن انصب على نفس الحق موضوع العقد الثاني غير أنه مقرون بشرطين واقفين هما مصادقة لجنة النقل العمومي مقابل أداء مبلغ 275.000,00 درهم في حين موضوع العقد الثاني هو التسيير والتصرف في رخصة النقل المحددة في البند الأول منهء مقابل تعويض جزافي طيلة مدة الاستغلال ' تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس لأن الطرفين أبرما عقد التسيير بالموازاة مع عقد التخلي لضمان التصرف الفعلي في الرخصة إلى حين تحقق الشرط الواقف المتعلق برفع بند منع التفويت مما يؤكد أن سبب العقدين وموضوعهما واحدء هو نقل ملكية الرخصة للطالبة والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت القانون . أيضا اكتفت المحكمة بمناقشة البند السابع متبنية تعليل القرار _ الصادر تحت عدد 6363 دون أن تجيب عن تمسك الطالبة بالبند الثامن الذي ورد فيه التنبيه الهام " والذي نص يؤكد أن البيع سيوافق في مجموعه إلى المبلغ المسدد بين يدي ) ا ال ( الذي سيندرج بذلك العقد والذي يجعل بالتالي هذه الاتفاقية لاغية ' وهوما يفيد انه سيتم نقل كل تحملا عقد التخلي حسب القواعد المعمول بها والأعددف وأن مبلغ البيع ' موضوع عقد سيوافق المبلغ الذي سبق تسديده بين يدي المطلوب الذي يقر بتوصله بالثمن ويبر الطالبة والمحكمة التى اعتبرت أن الابراء ينصرف للتعويض التسيير الدف عن وليس للتفويت تكون قدأخطأ أخطأ العفي تًة تفسيرالعقد فالإبراء المتعلق بالتسييرهو الوارد في البند السابع أما البند الثامن فإنه يعود لعقد التخليمكملقأنها باعتمادها على قرار لا يتعلق بأطراف النزاع غير حائز لقوة الشيء المقضي به، تكون قد خرقت الفصل 451 من ق . ل .ع ٤ ولأجل كل ماذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته الثابت من عقد التخلي موضوع طلب المستأنف عليه الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه كون موضوعه سببه مختلفين عن موضوع _سبب عقد التصرف والتسيير فعقد التخلي موضوع النزاع يبقى مستقلا بإحكامه عن عقد التصرف والتسيير على اعتبار أن العقد الأول وإن انصب على نفس الحق موضوع العقد الثاني فهو مقرون بشرطين واقفين يتجسدان في مصادقة لجنة النقل العمومي مقابل أداء مبلغ التخلي بحسب 275.000,00 درهم ( حين أن العقد الثاني فموضوعه التسيير _ والتصرف في رخصة النقل مقابل تعويض جزافي طيلة مدة الاستغلال وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد التنازل الذي استند إليه المطلوب المصادق عليه في 4 يناير 1999 والمعنون بعقد تنازل بشرط واقف نص على أن الأطراف اتفقت على إبرامه وفق القانون مع تسجيل تحفظ بشأن مصادقة اللجنة الإدارية المختصة عليه وأداء الطالبة

لمبلغ 275.000,00 درهم كما يتضح من الاتفاقية المحتج بهامن قبل الطالبة للقول بتوصل المطلوب بمقابل التنازل المذكور أنها تعلقت بمنح الطالبة له _ الحق في تسيير الرخصة واستغلالها لمدة 99 سنة احتفاظ المطلوب بملكيتها وإقراره بتوصله بمبلغ جزافي عن المدة المذكورة ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب ما اعتبرت أن عقد التنازل المبرم بين الطرفين جاء معلقا على شرطين هما مصادقة اللجنة الإدارية عليه وأداء الثمن المحدد في 275.000,00 درهمء ولما اعتبرت أيضاأن المبلغ الجزافي المذكور في الاتفاقية المؤرخة في 4 يناير 1999 إنما يتعلق بالتسيير والاستغلال خلال المدة المتفق عليها )99 سنة ولا ينصب على مبلغ 275.000,00 درهم موضوع عقد التخلي اعتبارا منها إلى كون العقدين مستقلين لتعلق العقد الأول بالتنازل عن رخصة النقل وتعلق الثاني بتسييرها والتصرف فيها طيلة المدة المتفق عليها منتهية إلى انه غياب إدلا الطالبة بما يفيد براءة ذمتها بأدائها للمبلغ المنوه عنه يكون المطلوب محقافي المطالبة بفسخ عقد التخلي مطبقة صحيح أحكام الفصل 399 من ق. ل. ع المقررة لقاعدة البينة على المدعي وموقف المحكمة هذا تضمن ردا لما التمسك به من تطبيق البند الثامن من الاتفاقية لعدم وجود ما يفيد قيام أي ارتباط بينها وبين عقد التخلي أو الإحالة إليهاء هذا فضلاعن أن بندها الثالث ينص على أنها تصبح لاغية في حالة إبرام العقد النهائي المصادقة الإدارية' وهوما يعني أنه لا مجال لتلتمسك بمقتضياتها بمجرد تحقق المصادقة الإدارية ناقشتها لكافة العقود المبرمة بين الأطراف وأخذها بعين الاعتبار الإطار التعاقدي وليس فيه ما يحمل على القول بأنها استعملت مكنة تفسير العقود في ظل وضوح ألفاظهاء وعدم تحقق إحدى حالات التفسير المنصوص عليها في الفصل 461 من ق لع ولم تكن المحكمة ملزمة بالبحث في قيام العرف المتمسك من لدن الطالبة في ظل ثبوت قيام حجج كتابية ة بينتيةم ما ماقاتحهت إليه إرادة الطرفين بتحديد حقوق اعدن للشلمة والتزامات كل طرف ويبقى ما أوردته من أنمالقراة عدد 6363 الصادر في نازلة مماثلة يبقى وسيلة إثبات مادام أن الطعن بالنقض ضده لا يعدم حجيته مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه وبذلك فإنه لم يخرق أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة بشكل نتح عنه خرق للقانون أو يهمل الجواب عن أي دفع وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة