قرار محكمة النقض رقم 86
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 86
الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 ني الملف التجارى عدد 2020/1/3/449
10
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة شركة ) سو ٠٠( تقدم المطلوب البنك المغربي للتجارة والصناعة بالتصريح بدينه لدى السنديك في حدود 15262528,93 درهما بصفة إمتيازية وبعد إحالة الملف على القاضي المنتدب إطار مسطرة تحقيق الديون أصدر أمرا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير )ي وعقب عليها الطرفان أصدر القاضي المنتدب أمرا قطعيا بقبول دين البنك بصفة إمتيازية في حدود 13.646.712,13 درهما أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض فيشان الفرع الأول من الوسيلة الأولى والشق الرابع من الوسيلة الثالثة : حيت تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية = أضر بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق . م. ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وفساده بدعوى أنها تمسكت بعدم قانونية الخبرة المنجزة على ذمة القضية لعدم استدعائها بصفة قانونية فردت المحكمة الدفع بعلة ان الخبير وجه الاستدعاء الى الطالبة ورجع بملاحظة غير مطلوب وهو تعليل يشوبه نقصان وفساد ذلك أن رجوع الاستدعاء بعبارة غير مطلوب يفسر حتهاد محكمة النقض بعدم التوصل وليس التوصل والمحكمة التي صادقت على الابتدائي رغم تأسيسه على خبرة غير حضورية وغير قانونية اتسم قرارها بنقصا بمثابة انعدامه وهوما يتعين معه _ التصريح بنقض القرار المطعون فيه الممء الفرع المغ لكن حيث ردت المحكمة الدفع = ضوع والشق بتعليل جاء فيه أن السبب ليس محله ذلك أن البين من مرفقات تقرير الخبرة أن المستأنفة ا ستدعيت لحضور جلسة الخبرة بواسطة البريد المضمون وأن الطي البريدي رجع بعبارة يطلب من طرف المرسل إليه وبالتالي يكون عدم حضور المستأنفة لأشغال الخبرة لا يعزى إلى خطأ الخبير بقدر ما يعود إلى إهماله وتقصيره في سحب الطي من مصلحة البريد . . وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 63 من ق. م٠م الذي يلزم الخبير فقط باستدعاء الأطراف ودفاعهم لحضور إجراءات الخبرة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وهوما قام الخبير في النازلة ذلك انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير استدعى الطالبة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الذي ارجع بإفادة غير مطلوب واعتبرت المحكمة في إطار السلطة المخولة لها في تقدير الإفادة بان الطالبة التي أهملت سحب الطي البريدي من البريد يعد بمثابة توصلها بالاستدعاء ورتبت على ذلك عدم مسؤولية الخبير عن عدم حضور الطالبة إجراءات الخبرة وبذلك فان القرارلم يخرق أي قاعدة مسطرية وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والفرع والشق على غير أساس عدا ماهو خلاف الواقع فهو غير مقبول .
شأن الفرع الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية والشق الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثالثة حىت تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق . م ٠م والمادتين 719 723 مدونة التجارة ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بمقتضى مقالها الاستئنافي والمذكرات اللاحقة به، بسقوط الجزء العادي من الدين لعدم التصريح به داخل الأجل وعدم جواز احتساب الكفالات ضمن مجموع الدين طالما انه تحقيقها غير أنها ردت الدفع بعلة أن دين الطالب امتيازي والحال أن الجزء من الدين العادي يجب التصريح به داخل الأجل ولا يفرض توجيه إشعار بشأنه من طرف السنديك إلى الطالب وهذا التوج هوما سارت عليه محكمة النقض في أحد قراراتها الذي أكد على انه يجب التمييز ثي الدين المصرح به بين الجزء الامتيازي المشمول بالضمانات والجزء العادي غير المشمول بها والذي يجب التصريح به داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية بالجريدة الرسمية عملا بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة قبل التعديل الناصة علىانه بمجرد فتح المسطرة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية فإن الدائنين ملزمون بالتصريح بديونهم داخل اجل وذلك تحت طائلة انقضاء ديونهم التي يقوموا بالتصريح بها والمحكمة التي قبلت شقه ادي البالغ 12.762.528,00 درهما رغم سقوطه بعدم التصريح به داخل الأجل تكون المقتذ المحتج بخرقهما وبنت قرارها على غير أساس ومشوبا بفساد التعليل ونقصانه المعدين بمثابة انعدامه مما نعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارهابالمطعون فيه . ذلك أن البين من عقود الرهن المدرجة بالملف أن الدين المصرح مضمون برهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 2500000 درهم مع درتذدة النفذ الفوائد والذي تم شهره بالسجل التجاري بتاريخ 2008/1021 وتم تجديد تقييده بتاريخ 2013/10/10 ومضمون برهون عقارية على الرسم العقاري عدد 28/14882 لضمان أداء مبلغ 1350000,00 درهم وعلى الصك العقاري عدد 28/14883 لضمان أداء مبلغ 1600000 درهم وعلى الرسم العقاري عدد28/14884 لضمان اداء مبلغ 750000 درهم وعلى الصك العقاري عدد 28/9243 لضمان دين قدره 1100000 درهم وعلى الصك العقاري عدد 28/14884 لضمان أداء مبلغ 300000 درهم وانه طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فان الدائنين الحاملين لضمانات لا يواجهون بالسقوط إلا إذا أشعرهم السنديك شخصيا وهوما ليس ضمن وثائق الملف ما يثبته وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي استندت إليها للقول بكون جميع الدين المصرح به مشمول بضمانات والذي لا يمكن سقوطه لعدم التصريح للسنديك داخل الأجل القانوني إلا إذا تم إشعار الدائن للتصريح من قبل هذا الأخير أما بخصوص ما ٤ أثارته الطالبة من كون المحكمة قبلت مبلغ الكفالات رغم عدم تحقيقه فردته بتعليل جاء فيه أن الخبرة درست مختلف عقود القرض ومفردات الحسابين الجاريين للمستأنفة ومختلف العمليات ومختلف الكفالات النهائية وكفالات الاقتطاع فانتهت إلى رصيد مدين الحساب ورصيد الكفالات
12
النهائية مبلغ 2.460.191,02 درهما ورصيد كفالات اقتطاع الضمان مبلغ 969.646,00 درهم وان منازعة المستأنفة في رصيد الكفالات النهائية وكفالات اقتطاع الضمان غير جدية طالما أنها تثبت انقضاء الكفالات لأي سبب من الأسباب المعتبرة قانونا" وهو تعليل يساير واقع الملف إذ يتجلى من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الخبير لم يحتسب من مبالغ الكفالات سوى تلك التيتم تحقيقها ويبقى ما أثارته الطالبة بهذا الخصوص خلاف الواقع فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وكافيا مرتكزا على أساس والفرعان والوسيلة والشق على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
13
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.