قرار محكمة النقض رقم 5543
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 91
الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 ني الملف التجاري عدد 2020/1/3/766
34
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبة شركة ) ب. و( تقدمت بمقال رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحكيميا بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية ) ب٠٠٠( قضى بفسخ العقد الرابط بينها والمدعى عليها شركة )س س . ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية كما تقدمت بمقال إصلاحي رام الى اعتبار المدعى عليها شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة. وبعد الجواب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمره القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحكيم للغرف السويسرية في القضية عدد 2016/500092 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/1 = الفق نسة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 337 و338 من قانون عوى أنها تمسكت أمام المحكمة بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام المغربي لا تضمن لشرط التحكيم بفعل السلطةء وهوما يعتبر قوة قاهرة يعفيها من أي التزام اتجاه المطلوبة وفق نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن البناء موضوع العقد الرابط بينكاالطرفين سح رخص بنائه وإيقاف الأشغال به بل وهدمه بقرار من وكالة تهيئة حوض أبي رقراق باعتبارم لهاشخة شخص صلقمنا أش آشخاص القانون العام أسند لها لنفض المشرع بموجب قانون 04/16 مهمة القيام داخل منطقة حوض أبي رقراق باختصاصات الوكالة الحضرية للرباط سلا وخاصة منح الأذونات بإحداث التجزئات وتقسيم العقارات واحداث المجموعات السكنية ورخص البناء والسكنى وشهادة المطابقة مؤكدة أن سبب سحب الرخص سببته الوكالة المذكورة بكونه نابع من التوجهات الاستراتيجية الجديدة بمعنى أنه راجع الى السياسة العامة للدولة المغربية وأنه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها فان الأسباب المبررة لرفض الاعتراف بالمقرر التحكيمي الأجنبي تعارضه مع السياسة العامة للدولة المطلوب فيها القيام بذلك الا أن المحكمة ردته بعلة أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة العقدء مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار _ مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره الى الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام كما أن صدور أمر بإيقاف الاشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطةء طالماأن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع وهي بذلك
35
طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العامء أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بهالا يمس النظام العام الدولي أو الوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة وانما يمس بذمتها المالية لوحدها مادام أن المقرر التحكيمي صدر ضدهاء مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة كماأنه استنادا لمقتضيات الفصل 39/327 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية وهوما يعني أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصو ص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدوليةء مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه' وهو تعليل فاسد لكونه خلط بين الآثار الناجمة عن الاخلال بالعقود من أطرافها وبين استحالة تنفيذ تلك العقود الناجم عن فعل السلطة بما يدخل ضمن القوة القاهرة بع الفصل 269 قانون الالتزامات والعقود كما خرق القرار مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958 راف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 1960/2/19 والفقرة مسة الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية اذ أن مؤدى الفقرة الخامسة من اتفاقية نيويورك والفقرة الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية أن المقررات التحكيمية المتعارضة مع سياسة سة ةا الدولة لمغربية أ الخالفة لنظامه نده العام بماهو مجموعة القواعد المنبثقة عن التوجهات والسياسات التي تتخذهمالدولة في اطار المقتضيات السيادية والتي تروم تحقيق مصلحة عامة وفي النازلة فقد أكدت على مخالفة المقرر التحكيمي لتلك القواعد طالما أن اخلالها بالتزاماتها مع المطلوبة مرده الى صدور قرارات سيادية عن شخص من أشخاص القانون العام تابع لوصاية الدولة وهو وكالة تهيئة حوض أبي رقراق نجم عنها توقف المشروع موضوع العقد المتضمن لشرط التحكيم نتيجة سحب رخصه وإصدار أمر بإيقاف الأشغال وهدمها وهو فعل يرجع الى السلطة ويؤدي الى استحالة التنفيذ الذي من آثارها براءة ذمة المدين طبقا لمقتضيات الفصلين 337 و 338 قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لمالم تراع ماذكر فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ومشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله أن الدعوى موضوع المقرر التحكيمي تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة في العقدء مما يجعل البث في النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحكيمي للفصل في النزاع ينصرف أثره
36
الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام كماأن صدور أمر بإيقاف الأشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة طالماأن وكالة تهيئة أبي رقراق تربطها عقود مع الأطراف المكلفة بالمشروع وهي بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمكن أن يشكل مساسا بالنظام العام ( أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التحكيمي ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشكل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل في صميم العقود التي تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بهالا يمس النظام العام الدولي والوطني أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحكيمي صدر ضدهاءامما يجعل تذييل المقرر _ المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملكة كماأنه استنادا لمقتضيات الفصل 39327 فان مقتضياته تطبق على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة الاتفاقيات الدولية مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه اوهو تعليل استندت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحك الى كون العقد الناشئ عنه النزاع الصادر فيه هذا الأخير انما تنصرف أثاره الى عاقديه معتبرة إيقاف شغال واستحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من وكالة تهيئة لصملكة ةالحوض أبيغرقراف ليس ضمن الحالات التي لها مساس دجلس بالنظام العام الدولي أو الوطني الموجب لرفض تذييل المقرو بالصيغة التنفيذية كما أنه ليس فيه أي تعارض مع السياسة العامة للبلاد مادام أن موضوعه ليس هو الغاء قرارات وكالة تهيئة حوض أبي رقراق وبذلك تخرق المحكمة المقتضيات _ المحتج بخرقها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما مبنيا على أساس قانوني سليم ( والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
37
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.