قرار محكمة النقض رقم 3/250

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/250

رقم القرار 3/250
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس لالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم المدني عن ابنتها القاصرة أميمة بمقتضى تصريح أفضت لدى كناس بتاريخ 2019-04-01 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقضكالقرارغرالصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الملف عدد :2018-18 الصادر بتاريخ 28-03-2019 المحكوم هاة بتعويض مدني قدره 10000 درت ذدة الذذم درهم بعد إلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب زكرياء ) ب(، والحكم عليه من أجل هتك عرض قاصرة بدون عنف دون الا فتضاض بعد تغيير التكييف بثمانية أشهر حبسا نافذا . إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3/250

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/3/6/17886

طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو

من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة وأن الطالبة لها صفة المطالبة بالحق المدني ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 2019-09-13 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني ثفي أدنى أمده القانوني عند الاقتضاء وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارير بشرى سفي مقررة ونجيد مصطفى محمد زحلول و عبد الناصر الخرفي وبحضور المحا يوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز يبزر

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة