قرار محكمة النقض رقم 3/250
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 3/250
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/3/6/17886
طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو
من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة وأن الطالبة لها صفة المطالبة بالحق المدني ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 2019-09-13 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني ثفي أدنى أمده القانوني عند الاقتضاء وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارير بشرى سفي مقررة ونجيد مصطفى محمد زحلول و عبد الناصر الخرفي وبحضور المحا يوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز يبزر
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.