قرار محكمة النقض رقم 340

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 340

رقم القرار 340
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الاستئنافية
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تحديد المسؤولية سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لمالهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 340

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/2/6/8515

جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع كة التأمين بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبتها الأستاذة ) نبس بتاريخ Q912/17حةديكتيابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد دت بية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بلاستئنافات للالجنحيةا بها ابتاريخ 2019/12/11 ثي القضية عدد 2019/2808/182 والمحكوم بمقتضاه في الدعوئ المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من تحميل المدان 3/4 مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/06/03 والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ريز تعويضا مدنيا إجماليا قدره 58.583,02 درهما والتصريح بان المسؤول مدنيا ) خ ش وبإحلال شركة التأمين أ محل مؤمنها في أداء هذا التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وتحديد النفاذ المعجل في الربع وبرفض باقي الطلبات وتحميلكل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد معحمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة ) ن ب٠س محامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع لدى محكمة النقض .

شأن سيلة النقض الثالثة ذات الأولوية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق للقانون ونقصان التعليل ذلك أن قاضي الدرجة الثانية يصادف الصواب فيما ذهب إليه من المسؤولية على اعتبار انه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية سيتبين لمجلسكم الموقر على ان مادية الحادثة غير ثابتة وقائمة وانه استنادا إلى مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية أن المحاضر التي يوثق بمضمنها تلك التي عاينت فيها الضابطة القضائية الوقائع إلا انه بالرجوع إلى محضر الحادثة سيتبين على انه مجرد معلومات ومن جهة ثانية فانه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية سيتبين على أن سائق السيارة أكد في محضر أقواله : .كان شخصان يركبان دراجتين هوائيتين أمامي وهما متوقفين وإثناء مروري بمحادتهما على يميني فوجئت بأحدهما يسقط بالقرب من السيارة وان هذا التصريح يوضح مما لا يدع مجالا للشك انه يصدم الضحية ياسين الزهرء وان وسائل الإثبات وفق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود هي أولا إقرار الخصم وانه أمام إنكار المعني بالمر تكون العارضة محقة في المطالبة بعدم الا ختصاص في المطالب المدنية وانه بخلو ملف النازلة من أي معاينة تفيد وقوع حادثة سير جسمانية نتج عنها جروح تظل بالتالي مادية الحادثة محل نزاع مما نلتمس معه استدعاء الأطراف المضمنة أسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية وكذا المدعي ري زأ ومرافقه من أجل إجراء بحث تكميلي للوقوف على حقيقة النزاع حماية لحقوق العارضة من آاضي الدرجة الثانية عند تقديره للمسؤولية يأخذكل هذه الوقائع بعين الاعتبار ذهب إليه ليكون بذلك خالف ماسار عليه الاجتهاد القضائي من قبله فيما اب الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى الظنين وكذا توفر شروط الإعفاء مستدلة على ذلك بمقتضى هما عدد 152 صادر بتاريخ 1982 منشور قم عدد 16 صفحة 44 وما بعدها وثانيهما عدد 975والصادر بتاريخ 1991/11/05 في الملف الجنحي عدد 89/20489 وأن محكمة الدرجة الثانية أعندما قصت ابتأييد الحكم الابتدائي بخصو ص المسؤولية دتذدد النقض تكون قد خرقت القانون مما يتعين معه نقض القرار موضوع الطعن بالنقض . لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض وأن ما ادعته العارضة من تحريف للوقائع لا أساس له من الصحة إذ إنه بالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية والرسم البياني ومحضر المعاينة وتعليلات الدعوى العمومية يتبين ان المخالفة الثابتة حق المتهم كانت السبب في وقوع الحادثة من خلال عدم تبصره وانتباهه لباقي مستعملي الطريق من دراجات وراجلين وقضت بتحميل المتهم % مسؤولية الحادثة وان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم % المسؤولية عن وقوع الحادثة يكون قد تبنى أسبابه وعلله وعلل ما انتهى إليه بقوله أي القرار : وحيث إن الغرفة الاستئنافية بعد اطلاعها على الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية تبين لها أن هذه الأخيرة قد صادف حكمها الصواب وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سليما مما قررت معه تأييده الحكم المطعون فيه وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها التقديرية في تبني حيثيات الحكم المستأنف وأبرزت الأسس

الواقعية القانونية التي اعتمدتها قضائها دون أي تحريف للوقائع خلاف ما ادعته العارضة الو = سيلة أعلاه فجاء قرارها مبني على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأ ساس . وفي شأن سيلة النقض الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة بخصوص انتقال الحراسة والرقابة ذلك ان العارضة تلتمس نقض القرار موضوع الطعن بالاستئناف وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه على اعتبار أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والوثائق المرفقة به سوف تلاحظون أن السيارة نوع فولزفاكن تم بيعها بواسطة الوكالة الخاصة لبيع وسياقة السيارة بين المسمى ) خش و)إءه بتاريخ 2018/05/31 مصححة الإمضاء بين الطرفين لذا فالمسؤول المدني عن الحادثة يبقى في نظر القانون هو المسمى )إءه والذي تم الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية ضمن محضر قانوني والذي صرح ان سيارته لم تتعرض لأية خسارة مادية من جراء الحادثة والحال ان وثيقة التأمين ظلت باسم البائع الأول ) خش مع العلم انه بمجرد انتقال حراسة السيارة من شخص لأخر بواسطة البيع تسقط حتما الضمان كما انه يتبين من خلال التصاريح يتبين أن السيد اإهكان حارسا قانونيا للسيارة وقت ارتكاب الحادثة لكونه اشتراها من مالكها السيد )خش مما يتبين بشكل لا لبس فيه أن والعنا المادية للحراسة والتي هي الرعاية والتوجيه والتصرف كانت جميعها بيد السيد إليه بمجرد تسلمه السيارة على أساس عقد البيع وانه هو المسؤول عن نتائج الحادثة بتحويل الورقة الرمادية في ام4 مستدلة على ذلك بمقتضى قرارين صادرين عن حد النقض أولهما قرار عدد 1544 الصادر بتاريخ 1980/12/14 في الملف الجنائي 756009 وثانيهما عدد 468 بتاريخ 2009/02/11 وان الثابت من الوقائع يتبين ان السيد )إه كان يسه سلوق وقت سألحادثة السيارة الأعدى القضانة بوجو 205 عدد 0 التي سبق وان لمجلبس اشتراها بمقتضى عقد وكالة من مالكها السيد دمحخ نشلنمما يكون معه عقد التأمين المرفق بمحضر الضابطة القضائية والذي هو في اسم المذكور آنفا غير منتج لأثاره القانونية فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل لعدم جوابه على الدفوعات المثارة بخصوص انتقال الحراسة والرقابة لمشتري السيارة السيد )إه من السيد اخش وبذلك لا بدمن الالتزام بمبدأ من التزم بشيء لزمه خصوصا وان المشتري التزم بكامل إرادته مسؤول عن السيارة التي تحولت إليه مباشرة بعد حيازته لها وتبعا لما ذكر يتعين نقض القرار موضوع الطعن بالنقض . لكن حيث إن الثابت من خلال "وكالة عامة لبيع وسياقة سيارة" المحررة بتاريخ 2018/05/31 والمصادقة عليها بنفس التاريخ بين كل من ) خش و)إه علىأن يقوم هذا الأخير بجميع الإجراءات المتعلقة بالسيارة رقم 0 موضوع الوكالة بما ذلك بيعها لنفسه أو لغيره وان الوكالة المذكورة لا يعتد بها تحديد اسم مللك العربة الذي تنصرف إليه تلك الوكالة وعليه لما لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد انتقال حراسة السيارة أداة الحادثة إلى غير المؤمن بل الثابت من وثائق الملف وتصريحات مالك السيارة ان الأمر لا يعدو كونه إذا بالحراسة وبذلك يكون الحارس في هذه الحالة يندرج ضمن الأ شخاص المؤمن حس ما تنص عليه المادة 122 من مدونة التأمينات ومن جهة أخرى يتبين بان وثيقة التأمين ) رقم

بوليصة رقم )0 عن شركة التأمين من بين وثائق السيارة التي قدمت للشرطة القضائية وان صلاحيتها تمدد من 2018/05/31 إلى غاية 2018/08/30 وبالتالي فإنهاكانت تغطي فترة وقوع الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/06/03 وعللت المحكمة ماانتهت إليه بخصوص الضمان بقولها : " وحيث ان المجلس الأعلى ) محكمة النقض ذهب في قراره عدد 2/281 المؤرخ في 2008/03/05 ملف جنحي عدد ) ولا يفسخ عقد التأمين إلا بانتقال الحيازة القانونية للمالك الجديد للناقلة ويتم ذلك بتسجيل اسمه في ورقتها الرمادية ولا عبرة ذلك بالحيازة المادية الأمر الذي يتعين معه رد دفع المؤمنة ومن ثمة تكون المحكمة المطعون في قرارها قد راعت كل ماذكر عندما قضت بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة فجاء قرارها بذلك مرتكزا عد أساس سليم من القانون وما بالو سيلة على غير أساس . وفي شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 540 = 518 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن قاضي الدرجة الثانية قد جانب الصواب حينما قضى بإحلال الطاعنة في الدعوى رغم الدفوعات المثارة بالمرحلة الابتدائية والاستئنافية وهذا يعد مخالفة م٧ سار عليه الاجتهاد القضائي ونخص بالذكر القرار الصادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض تحت عدد 891 المؤرخ في 98/02/11 الذي جا عدم مناقشة المحكمة للحجج المدلى بها وعدم الإشارة إليها في قرارها المطعون فيه يعتبر إخلالا الدفاء القرار الذي خالف ذلك منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق . م اوجب في مقتضيات المادة 345 من ق . م٠ م أن تكون جميع الأحكام معللة وحيث إن التعليل في المفهوم القانوني حيثياته منسجم ومنطوقه لمملكة المغربية وحيث أنه بالرجوع إلى القرارا موضوع ألطعن ابالنقضا سيتبينةعلى انه غير معلل تعليلاكافيا على اعتبار أن الغرفة الثانية تجب بالشكل الكافيمة علىق ذفوعات العارضة فيما يتعلق أساسا بالضمان واحتياطيا في المسؤولية والخبرة كلها دفوعات لم تعرها أي اهتمام وحيث إن محكمة النقض قد تصدت لهذه النقطة المتعلقة بانعدام التعليل في قرار لديها تحت عدد 2/1361 بتاريخ 2017/11/15 في ملف جنحي عدد 2016/14981 والتي تم بموجبه نقض قرار غرفة الاستئناف الجنحية بأسفي في ملف لديها عدد 2015/159 بسبب انعدام التعليل وعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم ) رفقته . فبإمعان النظر في هذه الحيثيات يتبين على أن قاضي الغرفة الثانية يكن حكمه معللا بشكل كاف فكانت حيثيات القرار ضعيفة وغير منسجمة مع المقتضيات القانو نية وحيث إن محكمة الدرجة الثانية تحترم هذه القاعدة القانونية في القرار موضوع الطعن على اعتبار أنها عندما قضت للمطعون ضده بالتعويضات لم تعلل بشكل كاف النتيجة التي توصلت إليها مما يكون معه القرار ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهوما أكده المجلس الأعلى )محكمة النقض ( عدة قرارات أبرزها قرار عدد 1992 بتاريخ 2000/05/11 ملف مدني عدد 98/2009 منشور بالكتاب

المذكور أعلاه: ) المحكمة التيلم ترد على ما إثارته الطاعنة من دفع أخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه . يستشف من هذا القرار انه يجب أن يكونكل قرار معلل تعليلا تاما وان عدم الجواب على دفوع الأطراف ومناقشة حججهم والتي من شأنها أن تؤثر على القرار يجعله ناقص التعليل موازي لانعدامه

إن محكمة النقض في قرار لديها تحت عدد 5/382 مؤرخ في 2016/06/07 ملف مدني عدد 14/5683 صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء وكان من بين وسائل الطعن هو الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليل طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 534 ق . م٠ ج وخرق المادة 518 من نفس القانون ) رفقته . فمحكمة الدرجة الثانية بمناسبة تبريرها للنتيجة التي توصلت إليها تكن موفقة على اعتبار أنها استنتجت حيثيات بخصوص المسؤولية من جهة والخبرة من جهة ثانية والحال أن الاستنتاج قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا على اعتبار أن الا يبنى على فرضيات والحال أن الأ = حكام القضائية لا تبنى على فرضيات ولا على الظن أو اليقين الذي يثبت للمحكمة من خلال الوقائع والوثائق وما يروج أمامها وحيث أنه يتعين لكل هذه الا عت موضوع الطعن وإحالة الملف على نفس المحكمة وهمي مكونة من هيئة أخرى للبت ثبه لكن حيث يتعين أن تصاغ وسائل النفضلكقفر فيلقالصنة وألفاظ يمكن معها معرفة نىه العيوب التي تنعاها طالبة النقض على القرار موضوع الطعن بالنقض فيالحين الوسيلة أعلاه وعلى النحو الذي وردت عليه قد جاءت غامضة ومبهمة وهوما يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه الطاعنة بتدقيق على القرار المطعون فيه حتى يتسنى التأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة القرار مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة وحيث أنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يفيدأن الطاعنة قد قامت بإيداع مبلغ الضمانة وأمام رفض طلبها يتعين الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/12/11 القضية عدد 2019/2808/182 والحكم عليها 2000.00 درهم بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء المصاريف القضائية

وبه صدر القرار _ وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ - المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة