قرار محكمة النقض رقم 2/341
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 2/341
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/2/6/12793
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بركة الملإ بية للتامين بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ ) لز بتاريخ 2020/01/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن عرة رفة الاستئنا افات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 المغربية القضية عدد 2019/2808/1018 والمحكوم بمقتضاه ثيا الدعو ىفالمدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المدان ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المطالب بالحق المدني وباعتبار شركة )ا٠ن١ مسؤولة مدنيا _ بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التامين الملكية المغربية محلها في أداء جميع المبالغ المحكوم بها مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم لفائدة المطالب بالحق المدني السيد ) ح .ن( إلى مبلغ 38.837,7 درهما وتحميله الصائر إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن = سائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من اجل جنحة بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/23 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما نصريحها النقذ وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح دالنة بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيا العة المادة المذكورة .
الددلكة قضت بسقوط الطلب المقدم مند طرف رف الالشركة المكية المغربية للتامين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالداقطلبيضاء بتاريخ 2019/12/31 القضية عدد 2019/2808/1018 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.