قرار محكمة النقض رقم 3/232
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/232
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 نى الملف = الجنحي رقم 18013/ 6/ 3/ 2019
طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة المستو =رفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف المحكوم
بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض معللة قرارها بأن المشتكية وإن ادعت اغتصابهاء فإنه لا يوجد بالملف ما يعزز ادعاءها. وأنها أقرت أمام قاضي التحقيق وغرفة الجنايات بممارسة الجنس معه عدة مرات ولم تبادر إلى رفع شكايتها إلىأن ظهر عليها الحمل وامتد إلى شهره التاسع . دون أن تناقش جميع تصريحاتها التمهيدية وأمام قاضي التحقيق وخلال مرحلة المحاكمة التي أكدت فيها أنها خلال شهر أكتوبر 2017 كانت لوحدها المنزل فتقدم المطلوب إليها وبعد طرقه للباب فتحته له، وبعد دخوله بدأ يتحسس جسدها وأنها لما صدته أسقطها أرضا وقام باغتصابها وبعدها وعدها بالزواج وبقيا على اتصال ويمارسان الجنس بين الفينة والأخرىء وأنه هومن تسبب في حملها. ودون أن تناقش كذلك تصريحات المطلوب التمهيدية التي أكد فيها أنه مارس الجنس مع المشتكية وقام بفض بكارتها بمحض إرادتها والقرار المطعون فيه لما لم يناقش كل هذه المعطيات فجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه يعرضه للنقض . حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة نه من بين ما اعتمدته فيما إنتهت إليه من تأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد من جناية الإغتصاب الناتج عنه الإفتضاذ أن / ألمطلوب اعترف بممارسته فعلا الجنس المشتكية وأن العلاقة التي ربطته بهاكان كما أن هذه الأخيرة أقرت أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بممارسة المطلور مرات ولم تبادر إلى رفع شكايتها إلى أن ظهر بها الحمل وامتد في الزمن شهره التاسع وكيفت الفعل المرتكب إلى خيانة زوجية واعتبرت أن شكاية الزوجة شرط المتابعة بالخيانة الزوجية وأن الملف خالي من وجود شكاية المسماة رشيدة القيلول بنت أحمد زوجة المطلوف التي صرح حت لدى الضابطة القضائية لدجلس عد أنها تتنازل لزوجها وبذلك فإن المحكمة المطعونه فيمقرارها عللت ما قضت تعليلا كافيا لايشوبه أي نقصان أو قصور . والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.