قرار محكمة النقض رقم 3/233
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/233
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 نى الملف ٠ الجنحي رقم 18401/ 6/ 3/ 2019
طبقا للقانون; ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببو ملال المستو وفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا
إلى كون القاصر هو إبنه وأن المطلوب أدلى لها بنسخة من شرعي قضى بإسقاط حضانة مفارقته عن الإبن وتسليمه له. والحال أن هذا الأخير اعترف بأخذ الطفل من المدرسة رغما عنه وبدون علم والدته الحاضنة له قانونا وقت ارتكاب الفعل المجرم وانتقال الحضانة إليه بعد وقت طويل . وأن المحكمة بعدم مناقشتها لهذه الوقائع تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض . حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة لهما قضت بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض )ح .م( بنموحى من أجل جنحة التغرير بقاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق _ المدني )ط ع( نيابة عن إبنها القاصر تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها استندت في ذلك على إنكاره المنسوب إليه في مختلف المراحل. وأن قيامه بأخذ إبنه من أمام باب المدرسة كان بنية شراء الملابس إليه وأن هذا الأخير رفض النزول من السيارة واعتبرت أن ما أقدم عليه لا يشكل عنصرا من عناصر الفصل 475 من القانون الجنائي طالما أن نيته تتجه إنى التغرير بإبنه فتكون أي المحكمة- بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس .
قضت برفض الطلب المرفوع الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة , بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لحي الرياضة بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة والمستشار الآعد لصة القضانية من السادة : محمد بن حمو رئيسا رين جعهد الناصر خرفي مقررا ونجيد مصطفى آلدفض ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.