قرار محكمة النقض رقم 9/249

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/249

رقم القرار 9/249
تاريخ القرار 16 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 22 يوليوز 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2601/2475. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض ارس . من جنحة الولوج إلى نظام المعالجة الإلكتر ونية عن طريق الاحتيال وألحق بذلك ضررا للغير واحل من المشاركة فيهاء إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف بهفي القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 9/249

الصادربتاريخ 16 فبراير 2021 الملف الجنائي رقم 2019/9/6/24464

طبقا للقانون . المملكة المغربية نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه . في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي النقم لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين النقض ) ر.س من جنحة الولوج إلى نظام المعالجة الإلكترونية عن طريق الاحتيال وألحق بذلك ضررا للغير واحل( من المشاركة فيهادون أن تبين كيف خلصت إلى القول بعدم توافر العناصر التكوينية للجنحتين المذكورتين . وعدم مناقشتها اعترافات المطلوبين في _ النقض قيامهما فعلا بسحب عدة مبالغ مالية من الحساب البنكي للمشتكي بلغت في مجموعها مائة وعشرة آلاف درهم عبر الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية باستعمال بطاقة السحب الأوتوماتيكية والقن السري الخاص بهاء واللذين كان المطلوب في النقض ارس قدسرقهما من المشتكيء والمحكمة بعدم اعتبار ذلك كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا وجد إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم غير إن محكمة النقض تصرح في هذه

الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيهلا تنطبق إلا على التهمة التي تثبت قانونيا من بين التهم الأخرىء وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن قضت ببراءة المطلوبين النقض ار.س من جنحة = الولوج إلى نظام المعالجة الإلكترونية عن طريق الاحتيال وألحق بذلك ضررا للغير واح من المشاركة فيهاء إلاأن العقوبة المحكوم بها عليهما مبررة بأوجه التهمة الثابتة في حقهماء وهي جنحتي السرقة والمشاركة فيها باعتبارهما الجريمتين ذات العقوبة الأشد ولا تنطبق على جنحتي الولوج إلى نظام المعالجة الإلكترونية عن طريق الاحتيال ألحق بذلك ضررا للغير والمشاركة فيهاء التيلا يمكن بأي حال إبطال القرارمن أجلها عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية ممالم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2601/2475، وبتحميل الخزبنة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية لمنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرباض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر _ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا عدة ٤كاتب الضبط السيد منير _ العفاط القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة