قرار محكمة النقض رقم 9/259
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 9/259
الصادربتاريخ 16 فبراير 2021 فى الملف الجني رقم 2020/9/6/14831
طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. فيشأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض )هك ولإص وامج من المنسوب إليهم بعلة إنكارهم وخلو الملف من أي دليل إدانة دون أن تتقيد بنقطة الإحالة لمحكمة النقض المتمثلة فيعدم مناقشة ما أفضى به
المتهمون من تصريحات تمهيديا وبالتحقيق والتي يقرمن خلالها أحد المتهمين أنه رافق أحدهم إلى أحد المساكن في الصباح الباكر بي ال( حوالي الساعة السادسة صباحا ونقلا أبوابا خشبية ولا تصريحات المتهمين )إص وامج بالتحقيق بأنهما اقتنيا من المتهم )طءت ( بطارية خاصة بالجرار وأبواب خشبية والتيكان ينقلها على متن دراجة نارية ثلاثية العجلاتء ودون مناقشتها لا طريقة ولا وقت نقل المتهم )هك ( للأبواب الخشبية التيقام المتهم ) طءت ( بسرقتهاء إذصرح أنه قام بنقلها بطلب من هذا الأخير حوالي الساعة السادسة صباحا وهو الوقت الذي غالبا ما ينفذ خلاله المتهم ) طءت ( عمليات السرقة من داخل المنازل حسب ما أكده حين الاستماع إليه كمالم تناقش لا ظروف ولا القيمة المادية التي اقتنى بها باقي المتهمون الأشياء المسروقة من المتهم )ط ت ، مما جاء معه قرارها خرقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال لكن حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب ي النقض رهك من المنسوب إليه ولم تقض ببراءته ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير _ قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض ) إص و)م ج من المذسوب إليهما واعتمدت فيذلك بعد إعادة مناقشة القضية أمامها من جديد بعد النقض والإحالة على إنكارهما علمهما بكون الأشياءالتي تحصلوا عليها مصدرها السرقة كماأن تصريحات باقي المتهمين المحكوم عليهم معهما المقترفين للسرقة لم يرد فيها ما يفيد أنهماكانا على علم بأن الأشياء المتحصل علبها من مصدر السرقة قة فضلاعلى كون الأشياء التي تحصل لمه عليها المطلوبان في النقض هي مجرد منقولات متلاشية ذات قيمة زهيدة يتم تداولها بدون فواتير لاسيما وقد ثبت من وثائق الملف أن المتهم معهما ا لإصا( هوتاجر في المتلاشيات تكون المحكمة قد تأكدت من عدم _ قيام الدليل على ارتكاب المطلوبين في النقض للمنسوب إليهما وتكونت لديها القناعة ببرا . ءتهما ممالم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أسا س٠ لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار المطعون فيه الصادرعن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 مارس 2020 في القضية ذات العدد 18/2611/278 وبتحميل الخزينة العامة الصائر .
وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر _ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.